responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري    جلد : 1  صفحه : 258
الثالث: شرط منع الصرف في (أمسِ) عند مَن اعتبره ألاَّ يقع ظرفا، فإن وقع ظرفا بني بالإجماع[1].
ص: أو الضم، وهو أربعة، ما قطع عن الإضافة لفظا 16/ب لا معنى من الظروف المبهمة ك (قبل) و (بعد) و (أول) وأسماء الجهات.
ش: لما فرغ من المبنيات على الكسر، وكان المبني على الكسر أو نائبه لم يوجد[2] شرع في المبني على الضم، وذكر أنه على أربعة أنواع:
النوع الأول: الظروف المبهمة، أي التي لا يتضح معناها إلا بذكر المضاف إليه. وذلك ك (قبل) و (بعد) و (أول) وأسماء الجهات، وهي يمين وشمال وأمام ووراء وفوق وتحت. فإنها تبنى إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى[3]، بأن ينوى معنى المضاف إليه دون لفظه.
واحترز عما إذا صرح بالمضاف إليه، ك (جئتك بعد المغرب وقبل العشاء) أو حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه فيبقى الإعراب، لكن

[1] أي عند جميع العرب. ينظر همع الهوامع 1/208. وفي (أ) و (ب) : فيبنى بالإجماع، والمثبت من (ج) ، وهو الأولى.
[2] أي لم يوجد في اللغة، وقد سبق بيان ذلك في ص 229.
[3] كقوله تعالى في سورة الروم الآية الرابعة: {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} .
قال ابن الأنباري في أسرار العربية ص 31: "وأما قبل وبعد فإنما بنيا لأن الأصل فيهما أن يستعملا مضافين إلى ما بعدهما، فلما اقتطعا عن الإضافة، والمضاف مع المضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة، تنزلا منزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة مبني".
نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست