مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
82
المترادفين مقَام الآخر إِذا كَانَا من لُغَة وَاحِدَة فَحَيْثُ لَا يَصح ذَلِك يكون دَلِيلا على عدم الترادف
وَمَا ذَكرُوهُ من الْفرق فَغير مَانع من الِاسْتِدْلَال لِأَن امْتنَاع دُخُول الْفَاء وَثمّ فِي هَذِه الْمَوَاضِع لِكَوْنِهِمَا دالتين على التَّرْتِيب الْمنَافِي للمعية لَا بخصوصية التعقيب والتراخي وَالْوَاو بِتَقْدِير أَن يكون للتَّرْتِيب يشاركهما فِي ذَلِك فيكونان مترادفين من هَذِه الْحَيْثِيَّة فَإِذا امْتنع دخولهما مَعَ صِحَة دُخُول الْوَاو لزم من ذَلِك أَلا يكون الْوَاو مثلهمَا
وَأما دُخُول الْفَاء فِيمَا بعد بَين فقد تقدم الْجَواب عَنهُ وَأَن المزاد نواحي الدُّخُول وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مثله
وَأما دُخُول أَو بعد سيان فَهُوَ من الشاذ الَّذِي لَا يُقَاس عَلَيْهِ وَقد أول ذَلِك على أَن السراح وَعَدَمه لما كَانَا متعاقدين وَلَا يكون إِلَّا أَحدهمَا جِيءَ فِيهِ بِأَو وَالْمرَاد بهَا التَّقْسِيم لتشمل الْقسمَيْنِ جَمِيعًا وَلَا تعلق لهَذَا بِكَوْن الْوَاو للتَّرْتِيب
وَعَن الثَّالِث أَن التَّرْتِيب فِي هَذِه الْمَوَاضِع مَعَ اللَّفْظ لِأَن اللَّفْظ اسْتعْمل فِيهِ وَلَا يلْزم من وُقُوع الْمَعْنى مَعَ اللَّفْظ اسْتِعْمَاله فِيهِ وَالدَّلِيل على أَن اللَّفْظ غير مُسْتَعْمل فِيهِ مَا تقدم من الْآيَات الَّتِي جَاءَت الْوَاو فِيهَا وَلَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب فَكَانَ التَّرْتِيب هُنَا وَاقعا مَعَ الْوَاو وَعلم ذَلِك من دَلِيل خارجي لِأَن الْوَاو مستعملة فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم كَونهَا حَقِيقَة فِيهِ حَتَّى تكون مجَازًا فِي تِلْكَ المواطن بل الْعَكْس أولى كَمَا بَيناهُ
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
82
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir