responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 81
فَلم يتَعَيَّن الْوَاو فِي ذَلِك
وَثَالِثهَا أَن هَذَا الدَّلِيل يقلب بصورته فَيُقَال اسْتعْملت الْوَاو فِي مَوَاضِع كَثِيرَة للتَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى {ارْكَعُوا واسجدوا} {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} والفصال بعد الْحمل (وغيض المَاء وَقضي الْأَمر واستوت على الجودي) واستواؤها كَانَ بعد غيض المَاء وَكَذَلِكَ قَوْله {إِذا زلزلت الأَرْض زِلْزَالهَا وأخرجت الأَرْض أثقالها} إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده
وَإِذا كَانَت فِي هَذِه الْمَوَاضِع للتَّرْتِيب فَتكون فِي تِلْكَ الصُّور الَّتِي لَا يُمكن التَّرْتِيب فِيهَا مجَازًا وَإِلَّا لزم الِاشْتِرَاك وَاحْتِمَال الْمجَاز أَحَق مِنْهُ
وَالْجَوَاب عَن الأول مَا تقدم أَن الأَصْل فِي الاطلاق الْحَقِيقَة وَمَا تَدعُونَهُ من الْأَدِلَّة الْمُقْتَضِيَة لكَون الْوَاو للتَّرْتِيب وَأَنَّهَا الحاملة على جعلهَا مجَازًا فِي هَذِه الصُّور فَسَيَأْتِي الْجَواب عَن ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَعَن الثَّانِي أَن الِاسْتِدْلَال بِعَدَمِ جَوَاز الْفَاء وَثمّ فِي هَذِه الصُّور لَيْسَ ذَلِك بطرِيق الْقيَاس فِي اللُّغَة بل هُوَ اسْتِدْلَال بِعَدَمِ جَوَاز اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي معنى عدم جَوَاز اسْتِعْمَال مَا هُوَ مثله فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِك من الْقيَاس فِي شَيْء بل هُوَ كاطراد أَسمَاء الفاعلين والمفعولين وَنَحْو ذَلِك وَالصَّحِيح قيام كل من

نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست