responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 102
وَوجه أَصْحَابنَا الأول بِالْقِيَاسِ على مَا إِذا نجز ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة كَمَا تقدم وَالثَّانِي بِأَن الثَّلَاث جَمِيعًا مُتَعَلقَة بِالدُّخُولِ وواقعة عِنْده فَلَا تقدم وَلَا تَأَخّر
وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة يُمكن بِنَاء الْوَجْهَيْنِ على الْخلاف بَين أَصْحَابنَا فِي أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب
قلت وَفِي هَذَا الْبناء نظر من جِهَة أَن مُقْتَضى مَا وجهوه أَن يكون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة لَا لمُطلق الْجمع
وَأما الْحَنَفِيَّة فمأخذ الْخلاف عِنْدهم الْبناء على كَيْفيَّة تعلق الْجَزَاء الثَّانِي وَالثَّالِث بِالشّرطِ لَا لِأَن الْوَاو اقْتَضَت الْمُقَارنَة أَو التَّرْتِيب فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْجَزَاء الأول تعلق بِالشّرطِ بِلَا وَاسِطَة وَالثَّانِي تعلق بِهِ بِوَاسِطَة الأول وَالثَّالِث تعلق بِهِ بواسطتين وَالْمُعَلّق تطليق عِنْد وجود الشَّرْط والوسائط من ضَرُورَة صِحَة

نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست