responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 101
وَالَّذِي نَقله عَنهُ ابْن يُونُس أَنه قَالَ أَعنِي ابْن الْقَاسِم قَالَ مَالك وَفِي النسق بِالْوَاو إِشْكَال قَالَ ورأيته يَعْنِي مَالِكًا يُرِيد بقوله إِنَّهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات وَلَا ينوى وَهُوَ رَأْيِي فَظهر بِهَذَا أَن معنى كَون الْوَاو بِمَعْنى ثمَّ عِنْد مَالك فِي هَذِه الصُّورَة الْخَاصَّة إِذا خَاطب الْمَدْخُول بهَا لَا فِي كل الصُّور وَأما فِي غير الْمَدْخُول بهَا فقد تقدم الْكَلَام فِيهِ وَالله أعلم
2 - وَمِنْهَا مَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَدخلت فِيهَا وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا وَخلاف بَين الْحَنَفِيَّة أَيْضا
أحد الْوَجْهَيْنِ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَقع بِالدُّخُولِ إِلَّا وَاحِدَة
وَالثَّانِي وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن يَقع بِهِ الثَّلَاث وَهُوَ الَّذِي رَجحه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ

نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست