responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 368
قَوْله لضباعة لَعَلَّك أردْت الْحَج فَقَالَت لَا وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة كَذَا للأصيلي ولكافتهم سُقُوط لَا
قَوْله فِي الحادة فَلَا حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر وَلَا هُنَا نهي عَمَّا سُئِلَ عَنهُ قبل ذَلِك من الْكحل لَهَا وَنفى جَوَاز ذَلِك وَمثله
قَوْله لَا يذاذن وَقد ذَكرْنَاهُ وَالْخلاف فِيهِ فِي الذَّال قَوْله لَا ألفينك تَأتي الْقَوْم تحدثهم إِلَى قَوْله فتقطع عَلَيْهِم حَدِيثهمْ أَي لَا تفعل ذَلِك فألفيك تَفْعَلهُ وَلَا هُنَا للنَّفْي لَا يجوز غَيره وَمثله قَوْله فَلَا أَلفَيْنِ أحدكُم يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة على رقبته كَذَا
كَذَا لكافتهم بِالْفَاءِ وَعند العذري والخشني بِالْقَافِ وَالصَّوَاب الأول
فِي الْأَدَب فِي البُخَارِيّ أخبروني بشجرة مثل الْمُسلم وَقَالَ فِيهِ تَحت ورفها كَذَا عِنْد أبي زيد وَعند غَيره وَلَا تَحت وَهُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي سَائِر الْأَحَادِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وفيهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا يتحات وَرقهَا تؤتي أكلهَا كَذَا فِي أصل الْأصيلِيّ وَخرج لَا وَلَا تُؤْتى أكلهَا وَفِي رِوَايَة أبي ذَر وَلَا بِلَا تكْرَار وَفِي كتاب مُسلم لَا يتحات وَرقهَا وَلَا تُؤْتى أكلهَا قَالَ إِبْرَاهِيم بن سُفْيَان لَعَلَّه وتؤتى وَكَذَا كَانَ عِنْد غَيْرِي وَلَا تُؤْتى أكلهَا وأشكل على بَعضهم هَذَا الْكَلَام لتأويلهم فِيهِ الِاتِّصَال حَتَّى أسقط بَعضهم لَا قبل تُؤْتى إِذْ ظَاهر اتصالها عِنْده نفى مَا ثَبت للنخلة من الْفَضِيلَة الَّتِي اخْتصّت بهَا وَأثْنى الله عَلَيْهَا بهَا من أَنَّهَا تؤتي أكلهَا كل حِين كَمَا فِي أصل الْأصيلِيّ وَزَاد آخَرُونَ الْوَاو قبل تؤتي كَمَا فعل إِبْرَاهِيم فِي كتاب مُسلم وكل هَذَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا أنفهم مُرَاد الْكَلَام وَأَنه كَمَا ظهر إِحْدَاهمَا عَنْهَا للعيوب نَافِيَة مِنْهَا مَا نَص عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا سكت الرَّاوِي عَن ذكره وَدلّ عَلَيْهِ مساق الْكَلَام فَيجب الْوَقْف والسكت على لَا الْأَخِيرَة ثمَّ يسْتَأْنف الْكَلَام بِمَا يجب لَهَا من صِفَات الْمَدْح بقوله تُؤْتى ويستقل الْكَلَام وَلَا يكون فِيهِ خلل
فِي الرُّؤْيَا قَوْله إِن كنت لأرى الرُّؤْيَا لهي أثقل عَليّ من الْجَبَل إِلَى قَوْله فَمَا كنت لأباليها كَذَا لكافة الروَاة وَعند ابْن الْقَاسِم لَا أباليها وَهُوَ وهم
وَفِي فضل الشَّهَادَة يسرها أَن ترجع إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَن لَهَا الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا وَجه الْكَلَام إِسْقَاط لَا
وَفِي الْجَنَائِز فِي الترحم على الْقُبُور قَول عَائِشَة لَا فِي شَيْء كَذَا للصدفى لَا هُنَا بِمَعْنى مَا وَقد ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَالْخلاف فِيهِ إِذْ روى لأبي شي وَلَا شَيْء فِي
قَوْله لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤمن قيل لَا هُنَا نَافِيَة أَي غير كَامِل الْإِيمَان وَقيل هِيَ للنَّهْي أَي لَا يزن مُؤمن وَالْأول أظهر وَقد ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَمَا قيل فِيهِ من غير هَذَا
وَقَوله فِي بَاب الرَّهْن مَا أصبح لآل مُحَمَّد إِلَّا صَاع وَلَا أَمْسَى وَأَنَّهُمْ لسبعة أَبْيَات كَذَا لكافتهم وَفِي أصل الْأصيلِيّ وَقد أَمْسَى وَالْأول أوجه أَي لَيْسَ عِنْدهم سواهُ وَإِلَيْهِ ترجع الرِّوَايَة الْأُخْرَى أَي وَقد أَمْسَى وَلم يتَّفق لَهُم غَيره
قَوْله بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار كَذَا لأكثرهم وللأصيلي مَا لَا يجوز وَكِلَاهُمَا صَحِيح إِذْ فِيهِ بَيَان مَا يجوز وَمَا لَا يجوز
وَفِي حَدِيث جَابر لآخذ جملك ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة وَالِاخْتِلَاف فِيهِ وَفِي خبر ابْن أبي بن سلول أَنه لَا أحسن من هَذَا إِن كَانَ مَا تَقول حَقًا فَلَا تؤذنا كَذَا لكافتهم بِلَا النافية وَعند الصَّدَفِي وَبَعْضهمْ لأحسن بلام الْعَهْد والتأكيد وَقد ذَكرْنَاهُ قبل
اللَّام مَعَ الْيَاء

(ل ي ت) قَوْله أصغي ليتا وَرفع ليتا الليت بِالْكَسْرِ صفحة الْعُنُق وجانبه قَالَ ثَابت هُوَ مَوضِع المحجمة من الْإِنْسَان

(ل ي ل) قَوْله إِنِّي أريت اللَّيْلَة كَذَا فِي كتاب الرُّؤْيَا وأتاني اللَّيْلَة آتيان وَهُوَ إِنَّمَا أخبر عَن اللَّيْلَة الْمَاضِيَة قَالَ ثَعْلَب والزجاج يُقَال من الصَّباح إِلَى الظّهْر أريت اللَّيْلَة وَمن الظّهْر إِلَى اللَّيْل أريت البارحة قَوْله فَقَامَ لَيْلَة الثَّانِيَة أَي اللَّيْلَة الثَّانِيَة

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست