responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 367
ذَلِك وَكَذَلِكَ لَا طيرة قيل نفى لَهَا وَقيل نهى عَنْهَا وَلَا نوء نهى عَن اعْتِقَاد تَأْثِير ذَلِك وَكَونه عَن الأنواء وَتقدم معنى قَوْله حَدثُونِي وَلَا حرج وَحَدثُوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج فِي حرف الْحَاء وَقَوله فِي حَدِيث الدَّجَّال إِن قتلت هَذَا وأحييته أتشكون فِي الْأَمر قَالُوا لَا الْأَظْهر فِيهِ أَن مُرَادهم مغالطته بِهَذَا اللَّفْظ وَحَقِيقَته لَا نشك فِي أَمرك بل نوقن بِكُل حَال إِنَّك الدَّجَّال الْكذَّاب وَلَا يداخلنا بِمَا تَفْعَلهُ شكّ إِذْ لَا يشك فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ والشاك فِيهِ كالمؤمن بِهِ والمتبع لَهُ وَيحْتَمل أَن قَوْلهم هَذَا تقية ومدافعة وَطَمَعًا إِن الله لَا يقدره على ذَلِك أَو يكون المجاوب مِنْهُم بِهَذَا من فِي قلبه مرض وَمن يتبعهُ من الْكفَّار
فِي ذكر هِنْد هَل عَليّ حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا بِالْمَعْرُوفِ كَذَا عِنْد البُخَارِيّ قَالَ أَبُو زيد كَذَا فِي أصل الْفربرِي وَوَجهه لَا حرج إِذا أطعمت بِالْمَعْرُوفِ وللجرجاني وَفِي كتاب النَّفَقَات وَعند مُسلم لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَا عِنْد النَّسَفِيّ وَمَعْنَاهُ لَا تنْفق إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَفِي كتاب الْإِيمَان للجرجاني والنسفي قَالَ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَوَجهه نعم إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ جَوَاب هَل عَليّ حرج
وَفِي لَيْسَ عَليّ الْمحصر بدل قَوْله فَأَما من حَبسه عذر فَإِنَّهُ يحل وَلَا يرجع كَذَا لجميعهم وَعند أبي زيد لَا يحل
وَفِي الاستيذان مَا أحب أَن لي أحدا ذَهَبا ثمَّ قَالَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَار لَا أرصده لدين كَذَا لجمهور الروَاة وَهُوَ صَحِيح صفة للدينار ويصححه رِوَايَة الْأصيلِيّ إِلَّا أَن أرصده لدين غير هَذَا الْبَاب إِلَّا دِينَارا أرصده لدين وَقَوله حِين سُئِلَ عَن الْعَزْل لَا عَلَيْكُم أَلا تَفعلُوا قَالَ الْمبرد مَعْنَاهُ لَا بَأْس عَلَيْكُم وَلَا الثَّانِيَة للطرح وَتَأْويل الْحسن فِيهِ فِي كتاب مُسلم خِلَافه بقوله كَانَ هَذَا زجر وَقد ذَكرْنَاهُ وَنَحْوه لِابْنِ سِيرِين وَقَوله فِي المَال ومالا فَلَا تتبعه نَفسك أَي مَا لَا يجيئك عفوا فَلَا تحرص عَلَيْهِ وَقَوله أما لَا ذَكرْنَاهُ فِي حرف الْهمزَة
لَا جرم تقدم فِي حرف الْجِيم.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
قَول عمر لَا أتحملها حَيا وَلَا مَيتا كَذَا عِنْد الْأصيلِيّ وَهُوَ وهم وَزِيَادَة لَا هُنَا آخرا خطأ وَالصَّوَاب مَا لغيره أَي لَا أتحملها فِي حَالي الْحَيَاة وَالْمَمَات مَعًا وعَلى رِوَايَة الْأصيلِيّ يَقْتَضِي نفي تحملهَا فِي الْحَيَاة وَنفي تحملهَا فِي الْمَمَات وتحملها فِي الْحَيَاة مَوْجُود لَا يُمكن نَفْيه وَالْمرَاد الْغَرَض الأول أَي لَا أجمع مَعَ تحملهَا فِي حَياتِي تحملهَا بعد موتِي
وَفِي كتاب الِاعْتِصَام من رأى ترك النكير من الرَّسُول حجَّة لَا من غير الرَّسُول كَذَا لَهُم وَعند الْقَابِسِيّ لأمر غير الرَّسُول وَالْوَجْه الأول وَالصَّوَاب
وَفِي بَاب الْمحصر فَأَما من حَبسه عذر فَإِنَّهُ لَا يحل كَذَا للمروزي وللجرجاني فَإِنَّهُ يحل وَالْأول الصَّوَاب وَالْكَلَام يدل عَلَيْهِ
فِي بَاب صفة الْجنَّة وَالنَّار فِي كتاب الرَّقَائِق أَخذ بَعضهم بَعْضًا لَا يدْخل أَوَّلهمْ حَتَّى يدْخل آخِرهم كَذَا لِلْجُمْهُورِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ الصَّوَاب وَسَقَطت لَا عِنْد الْمروزِي والهروي وثباتها أصح وَمعنى الرِّوَايَة الأولى الصَّحِيحَة مَا جَاءَ فِي الحَدِيث فِي الْبَاب قبله آخذ بَعضهم بِبَعْض حَتَّى يدْخل أَوَّلهمْ وَآخرهمْ أَي لَا يسْبق بَعضهم بَعْضًا وَقيد الْمروزِي رِوَايَته وصححها كَأَنَّهُ إِنَّمَا يَصح عِنْده إِلَّا بإسقاطها وَأَن حَتَّى غَايَة أَي يدْخلُونَ الأول فَالْأول حَتَّى يتموا فَيدْخل آخِرهم
قَوْله فِي تَفْسِير قَوْله) قل لِأَزْوَاجِك إِن كنتن تردن الْحَيَاة الدُّنْيَا

(لَا عَلَيْك أَن تستعجلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك كَذَا لجميعهم هُنَا وَعند النَّسَفِيّ أَن لَا تستعجلي وَهُوَ الصَّوَاب كَمَا جَاءَ فِي الْبَاب بعده وَهُوَ صَوَاب الْكَلَام وينقلب الْمَعْنى بسقوطها
فِي بَاب الْأَكفاء فِي الدّين

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست