responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 108
خليت بَيْنك وَبَين الْأَمر
فِي حَدِيث هِرقل فنبايع هَذَا الرجل كَذَا هُوَ بِالْبَاء لأبي ذَر والقابسي من البيع لَكِن عِنْد أبي ذَر فتبايعوا وَهُوَ وهم وَخطأ وَرَوَاهُ الْأصيلِيّ فنتابع بِالتَّاءِ من الأتباع وَعِنْده فِيهِ نتابعوا أَيْضا وَرِوَايَة الْقَابِسِيّ الصَّوَاب والمبايعة والمتابعة مُتَقَارِبَة الْمَعْنى فِي الصِّحَّة وَمثله فِي عمْرَة المقاضاة لَو نعلم أَنَّك رَسُول الله بايعناك كَذَا عِنْد بعض رُوَاة البُخَارِيّ وَمُسلم بِالْبَاء بِوَاحِدَة أَولا وَعند كَافَّة شُيُوخنَا بِالتَّاءِ بِاثْنَتَيْنِ أَولا
فِي حَدِيث عمر قد بيّنت لكم السّنَن كَذَا للقعنبي من الْبَيَان وَلغيره سنت وَهُوَ الْمَحْفُوظ الْمَعْرُوف
فِي قتل أبي رَافع فَدخل عَلَيْهِ عبد الله بن أبي عتِيك بَيته لَيْلًا مخفف الْيَاء وَفِي رِوَايَة بَيته بتشديدها من البيات بِالْفَتْح وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث ويبات الْعَدو وَهُوَ طروقه واغتفاله بِاللَّيْلِ
قَوْله لَا تحلفُوا بالمسلة كَذَا للعذرى والسمرقندي بِالْبَاء الَّتِي للألزاق وَعند السجْزِي والخشني فِي المسلة بِالْفَاءِ
قَوْله فِي غَزْوَة الطَّائِف قسم رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) غَنَائِم بَين قُرَيْش فِي حَدِيث سُلَيْمَان بن حَرْب كَذَا للأصيلي وَأبي ذَر وَهُوَ الصَّوَاب وللباقين من قُرَيْش وَهُوَ وهم وَكَذَا عِنْد الْقَابِسِيّ غَنَائِم قُرَيْش وَقَالَ صَوَابه فِي قُرَيْش
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَهَذَا مثل الرِّوَايَة الأولى بَين قُرَيْش وَسقط ذكر قُرَيْش عِنْد ابْن السكن إِلَّا أَن يَجْعَل من بِمَعْنى فِي وَهُوَ أحد مَعَانِيهَا فَيصح الْكَلَام
فِي بَاب الْكَفَّارَة قبل الحنت وَكَانَ بَيْننَا وَبَين هَذَا الْحَيّ من جرم إخاء كَذَا لجميعهم وَعند الْأصيلِيّ فَكَانَ بَيْننَا وَبَينه وَهُوَ وهم وَالصَّوَاب الأول وَفِي بَاب الصَّيْد يغيب فِي حَدِيث مُحَمَّد بن حَاتِم قَوْله غير أَنه لم يذكر بيتوتته كَذَا لِابْنِ الْحذاء وَلغيره نتونته وَالصَّوَاب الأول لِأَنَّهُ ذكر بعد ذَلِك إِلَّا ان ينتن فَدَعْهُ
فِي الْفَتْح وَجعل أَبَا عُبَيْدَة على البياذقة كَذَا هُوَ بباء بِوَاحِدَة مَفْتُوحَة بعْدهَا يَاء بِاثْنَتَيْنِ تحتهَا مُخَفّفَة ودال مُعْجمَة مَكْسُورَة وقاف كَذَا ضبطناه عَن شُيُوخنَا وَعند بَعضهم السَّاقَة أَي آخر الْجَيْش وَقَالَ بَعضهم على الشارفة يَعْنِي الَّذين يشرفون على مَكَّة وَالصَّوَاب الأول والبيادقة الرجالة وهم أَيْضا أَصْحَاب ركائب الْملك والمتصرفون لَهُ وَالَّذِي فِي السّير أَن أَبَا عُبَيْدَة جَاءَ بالصف من الْمُسلمين ينصب لمَكَّة بَين يَدي رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فَهَذَا يرد رِوَايَة من روى السَّاقَة وَفِي الْأُم أَيْضا فِي الحَدِيث الآخر وَأَبُو عُبَيْدَة على الحسر
وَفِي بَاب الْإِحْسَان إِلَى الْمَمْلُوك فَإِن كلفه مَا يغلبه فليبعه من البيع كَذَا جَاءَ فِي حَدِيث عِيسَى بن يُونُس وَهُوَ وهم وَصَوَابه فليعنه من العون كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث زُهَيْر
فِي تَحْرِيم بيع الْخمر فَلَا تشرب وَلَا تبع كَذَا للفارسي وَعند العذري والسجزي وَلَا ينْتَفع
وَفِي بَاب قصّ الشَّارِب وَيَأْخُذ هذَيْن يَعْنِي بَين الشَّارِب واللحية كَذَا لكافتهم وروى عَن ابْن أبي صفرَة يَعْنِي من الشَّارِب واللحية وَالْوَجْه الأول وَفِي كتاب الْحِيَل قَالَ بعض النَّاس إِذا أَرَادَ أَن يَبِيع الشُّفْعَة كَذَا للكافة وَعند الْأصيلِيّ يقطع وَهُوَ الْوَجْه وَقَوله فِي الْبَيْت الَّذِي أنْشد البُخَارِيّ
ورجلة يضْربُونَ الْبيض صاحية
كَذَا لكافة الروَاة بِفَتْح الْبَاء أَي بيض الْحَدِيد على الرؤوس وَفِي رِوَايَة ابْن الْوَلِيد عَن أبي ذَر الْبيض بِكَسْر الْبَاء يُرِيد السيوف وَالصَّوَاب الأول إِلَّا على من يرى حذف بَاء الإلزاق كَقَوْلِه تمرون الديار وَلم تعوجوا
فِي كتاب الْأَنْبِيَاء فِي خبر دَاوُود فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست