responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 107
الْبَيْضَاء الرطب من السلت كره بَيْعه باليابس مِنْهُ وَقَالَ الدَّاودِيّ هُوَ مُقْتَضى قَوْله فِي الْمُوَطَّأ الْحِنْطَة كلهَا الْبَيْضَاء والسمراء وَالشعِير فقد جعلهَا غير الشّعير وَهِي المحمولة وَهِي حِنْطَة الْحجاز وَيدل عَلَيْهِ قَوْله ثَلَاثَة آصَع من الْبَيْضَاء بصاعين وَنصف من حِنْطَة شامية وَقَوله رآ رجلا مبيضا بِفَتْح الْبَاء وَكسر الْيَاء كَذَا ضبطناه على أبي بَحر أَي لابس بَيَاض قَالَ ثَعْلَب يُقَال هم المبيضة والمسودة وَضَبطه غَيره مبيضا وَهُوَ أوجه هُنَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا قصد إِلَى صفته فِي ذَاته وَقَوله فِي الْحَج عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ثمَّ تقف حَتَّى يبيض مَا بَينهَا وَبَين النَّاس من الأَرْض قَالَ مَالك مَعْنَاهُ يظْهر لَهَا الأَرْض يُرِيد يذهب النَّاس من الْموقف وبضده السوَاد للمكان الْمَعْمُور وَمِنْه سَواد الْعرَاق وسنذكره

(ب ى ع) قَوْله فَلَا يمر على صَاحب بيعَة وَلَا أحد إِلَّا سلم عَلَيْهِ كَذَا لعامة الروَاة بِفَتْح الْبَاء وَقَيده الجياني وَابْن عتاب بِكَسْرِهَا قَالَ الجياني هِيَ حَالَة من البيع كالقعدة والجلسة وَبعده وَأَنت فَلَا تقف على البيع بِضَم الْبَاء وَتَشْديد الْيَاء جمع بَائِع
وَفِي حَدِيث فرس عمر فابتاعه أَو فأضاعه الَّذِي كَانَ عِنْده كَذَا فِي الْجِهَاد وابتاع هُنَا بِمَعْنى بَاعَ أَو أَرَادَ ذَلِك كَمَا قَالَ فِي الحَدِيث الآخر فَأَرَادَ أَن يبتاعه
قَوْله كل النَّاس يَغْدُو فبائع نَفسه فمعتقها أَو موبقها قيل يحْتَمل أَن بَايع هُنَا بِمَعْنى مُشْتَرِي أَي من اشْتَرَاهَا من الله أعْتقهَا وَمن بَاعهَا أَو بقها وَيحْتَمل أَن الْمَعْنى للْبيع وَحده أَي من بَاعهَا من الله أعْتقهَا وَمن بَاعهَا من غَيره أَو بقها
قَوْله لَا يَبِيع بَعْضكُم على بيع بعض كَذَا هُوَ فِي كثير من الْأَحَادِيث على صُورَة الْخَبَر وَفِي بَعْضهَا بيع على النَّهْي وَكِلَاهُمَا بِمَعْنى الْخَبَر هُنَا وَمعنى قَوْله لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض أَي لَا يسم كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر وَذَلِكَ إِذا ترا كُنَّا عِنْد أهل الْعلم وَالْبيع يَقع على البيع وَالشِّرَاء وَالْمرَاد بِبيع عِنْد أَكْثَرهم يَشْتَرِي أَي يسم ليَشْتَرِي فَسمى السّوم اشْتِرَاء وبيعا وَقد قيل بَاعَ إِذا اشْترى وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون ذَلِك فِي البَائِع يرى الرجل قدرا كن غَيره فِي شِرَاء سلْعَة بِثمن فَيَقُول لَهُ عِنْدِي غَيرهَا بِدُونِ ذَلِك الثّمن أبيعها مِنْك وَمعنى النَّهْي وَالْخَبَر وَاحِد وَقَوله البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا سمى البَائِع وَالْمُشْتَرِي بيعا وَبَايِعًا وَقَول حُذَيْفَة أَتَى عَليّ زمَان وَمَا أُبَالِي أَيّكُم بَايَعت فَأَما الْآن فَمَا كنت أبايع إِلَّا فلَانا وَفُلَانًا قَالَ أَبُو عبيد هِيَ من الْمُبَايعَة فِي الشِّرَاء لقلَّة الْأَمَانَة وَقَالَ وَقَوله فِي الأَرْض لَا تَبِيعُوهَا مَعْنَاهُ لَا تواجروها مثل نَهْيه عَن كِرَاء الْمزَارِع وَبَينه قَوْله نهى عَن بيع الأَرْض لتحرث يَعْنِي كراءها وَقَوله فوا ببيعة الأول من مبايعة الْأُمَرَاء بِفَتْح الْبَاء وَأَصله من البيع لأَنهم إِذا بَايعُوهُ وعقدوا عَهده وحلفوا لَهُ جعلُوا أَيْديهم فِي يَده توكيدا كالبائع وَالْمُشْتَرِي
فِي الحَدِيث كَانَ يُصَلِّي فِي الْبيعَة بِكَسْر الْبَاء هِيَ كَنِيسَة أهل الْكتاب وَقيل الْبيعَة للْيَهُود والكنيسة لِلنَّصَارَى والصلوات للصابين والمساجد للْمُسلمين.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
قَوْله فِي بَاب التحريض على الْقِتَال نَحن الَّذين بَايعنَا مُحَمَّدًا كَذَا رَوَاهُ الْأصيلِيّ وَأَبُو ذَر هُنَا وَرَوَاهُ غَيرهمَا هُنَا بَايعُوا على الصَّوَاب وَالْمَعْرُوف فِي غير هَذَا الْبَاب وَبِه يتزن الْكَلَام وَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة كافتهم فِي هَذَا الْبَاب على الْإِسْلَام مَا بَقينَا أبدا وَصَوَابه ووزنه وَالْمَعْرُوف فِي غَيره على الْجِهَاد وَلَوْلَا رِوَايَته على هَذَا لقلنا أَنه لَيْسَ برجز وَأَنه سجع
فِي قصَّة الْأسود الْعَنسِي قَول مُسَيْلمَة للنَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِن شِئْت خليت بَيْننَا وَبَين الْأَمر ثمَّ جعلته لنا بعْدك كَذَا لجَمِيع الروَاة وَهُوَ وهم وَصَوَابه مَا للنسفي إِن شِئْت

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست