مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
8
صفحه :
359
أَي اتَّخِذْ مَنْ يَكْفِيكَ فَمِثْلُ مالِكَ يَنْبَغِي أَن تُوَدِّعَ نَفْسَكَ بِهِ. وَفُلَانٌ يَنْتَفِعُ بِكَذَا وَكَذَا، ونَفَعْتُ فُلاناً بِكَذَا فانْتَفَعَ بِهِ. وَرَجُلٌ نَفُوعٌ ونَفّاعٌ: كثيرُ النَّفْعِ، وَقِيلَ: يَنْفَع الناسَ وَلَا يَضُرُّ. والنَّفِيعةُ والنُّفاعةُ والمَنْفَعةُ: اسْمُ مَا انْتُفِعَ بِهِ. وَيُقَالُ: مَا عِنْدَهُمْ نَفِيعةٌ أَي مَنْفَعةٌ. واسْتَنْفَعَه: طَلَبَ نَفْعَه؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
ومُسْتَنْفِعٍ لَمْ يَجْزِه بِبَلائِه ... نَفَعْنا، ومَوْلًى قَدْ أَجَبْنا لِيُنْصَرا
والنِّفْعةُ: جِلْدةٌ تُشَقُّ فَتُجْعَلُ فِي جانِبي المَزادِ وَفِي كُلِّ جَانِبٍ نِفْعةٌ، وَالْجَمْعُ نِفْعٌ ونِفَعٌ؛ عَنْ ثَعْلَبٍ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ: أَنه كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الإِداوةِ وَلَا يَخْنِثُها ويُسَمِّيها نَفْعةَ
؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: سمَّاها بالمرَّة الْوَاحِدَةِ مِنَ النَّفْعِ وَمَنَعَهَا الصَّرْفَ للعلَمية والتأْنيث، وَقَالَ: هَكَذَا جَاءَ فِي الْفَائِقِ، فإِن صَحَّ النَّقْلُ وإِلا فَمَا أَشبَهَ الْكَلِمَةَ أَن تَكُونَ بِالْقَافِ مِنَ النَّقْعِ وَهُوَ الرَّيُّ. والنَّفْعةُ: العَصا، وَهِيَ فَعْلةٌ مِنَ النَّفْعِ. وأَنْفَعَ الرجلُ إِذا تَجِرَ فِي النَّفعاتِ، وَهِيَ العِصِيُّ. ونافِعٌ ونَفّاعٌ ونُفَيْعٌ: أَسماء؛ قَالَ ابْنُ الأَعرابي: نُفَيْعٌ شَاعِرٌ مِنْ تَمِيم، فإِما أَن يَكُونَ تَصْغِيرَ نَفْع وإِما أَن يَكُونَ تَصْغِيرَ نافِعٍ أَو نَفّاعٍ بعد الترخيم.
نقع: نَقَعَ الماءُ فِي المَسِيلِ وَنَحْوِهِ يَنْقَعُ نُقُوعاً واسْتَنْقَعَ: اجْتَمَعَ. واسْتَنْقَعَ الماءُ فِي الغَدِيرِ أَي اجْتَمَعَ وَثَبَتَ. وَيُقَالُ: استنقَعَ الماءُ إِذا اجْتَمَعَ فِي نِهْيٍ أَو غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ نَقَعَ يَنْقَعُ نُقُوعاً. وَيُقَالُ: طالَ إِنْقاعُ الماءِ واسْتِنْقاعُه حَتَّى اصْفَرَّ. والمَنْقَعُ، بِالْفَتْحِ: المَوْضِعُ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الماءُ، وَالْجَمْعُ مَناقِعُ. وَفِي حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: إِذا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ المؤمنِ جاءَه ملَكُ الموتِ
أَي إِذا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ كَمَا يَسْتَنْقِعُ الماءُ فِي قَرارِه، وأَراد بالنفْسِ الرُّوحَ؛ قَالَ الأَزهري: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ مَخْرَجٌ آخَر وهو من قَوْلُهُمْ نَقَعْتُه إِذا قَتَلْتَهُ، وَقِيلَ: إِذا اسْتَنْقَعَتْ، يَعْنِي إِذا خرجَت؛ قَالَ شَمِرٌ: وَلَا أَعرفها؛ قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ:
مُسْتَنْقِعانِ عَلَى فُضُولِ المِشْفَرِ
قَالَ أَبو عَمْرٍو: يَعْنِي نَابَيِ النَّاقَةِ أَنهما مُسْتَنْقِعانِ فِي اللُّغامِ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ جَنْبةَ: مُصَوِّتانِ. والنَّقْعُ: مَحْبِسُ الماءِ. والنَّقْعُ: الماءُ الناقِعُ أَي المُجْتَمِعُ. ونَقْعُ البئرِ: الماءُ المُجْتَمِعُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى. وَفِي حَدِيثِ
عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ: لَا يُمْنَعُ نَقْعُ البئرِ وَلَا رَهْوُ الماءِ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يَقْعُدْ أَحدُكم فِي طريقٍ أَو نَقْعِ ماءٍ
، يَعْنِي عِنْدَ الحَدَثِ وقضاءِ الحاجةِ. والنَّقِيعُ: البئرُ الكثيرةُ الماءِ، مُذَكَّر والجمعُ أَنْقِعةٌ، وكلُّ مُجْتَمَعِ ماءٍ نَقْعٌ، وَالْجَمْعُ نُقْعانٌ، والنَّقْعُ: القاعُ مِنْهُ، وَقِيلَ: هِيَ الأَرض الحُرَّةُ الطينِ لَيْسَ فِيهَا ارْتفاع وَلَا انْهِباط، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَ وَقَالَ: الَّتِي يسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرض، وَالْجَمْعُ نِقاعٌ وأَنْقُعٌ مِثْلُ بَحْرٍ وبِحارٍ وأَبْحُرٍ، وَقِيلَ: النِّقاعُ قِيعانُ الأَرض؛ وأَنشد:
يَسُوفُ بأَنْفَيْهِ النِّقاعَ كأَنَّه، ... عَنِ الرَّوْضِ مِنْ فَرْطِ النَّشاطِ، كَعِيمُ
وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: نَقْعُ البئرِ فَضْلُ مائِها الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا أَو مِنَ الْعَيْنِ قَبْلَ أَن يَصِيرَ فِي إِناء أَو وِعاء، قَالَ: وَفَسَّرَهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ:
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الماءِ لِيَمْنَع
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
8
صفحه :
359
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir