مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
626
وعَوْلَهنَّ، فأَنزل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ ذَلِكَ. قَالَ الأَزهري: أَصل النِّكَاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ، وَقِيلَ لِلتَّزَوُّجِ نِكَاحٌ لأَنه سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْمُبَاحِ. الْجَوْهَرِيُّ: النِّكَاحُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَكُونُ العَقْدَ، تَقُولُ: نَكَحْتُها ونَكَحَتْ هِيَ أَي تزوَّجت؛ وَهِيَ نَاكِحٌ فِي بَنِي فُلَانٍ أَي ذَاتُ زَوْجٍ مِنْهُمْ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: النِّكاحُ البُضْعُ، وَذَلِكَ فِي نَوْعِ الإِنسان خَاصَّةً، وَاسْتَعْمَلَهُ ثَعْلَبٌ فِي الذُّباب؛ نَكَحَها يَنكِحُها نَكْحاً ونِكاحاً، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعَلَ يَفْعِلُ
[1]
مِمَّا لَامُ الْفِعْلِ مِنْهُ حَاءٌ إِلا يَنْكِحُ ويَنْطِحُ ويَمْنِحُ ويَنْضِحُ ويَنْبِحُ ويَرْجِحُ ويَأْنِحُ ويَأْزِحُ ويَمْلِحُ. وَرَجُلٌ نُكَحَةٌ ونَكَحٌ: كَثِيرُ النِّكَاحِ. قَالَ: وَقَدْ يَجْرِي النِّكَاحُ مَجْرَى التَّزْوِيجِ؛ وَفِي حَدِيثِ
مُعَاوِيَةَ: لستُ بنُكَحٍ طُلَقَةٍ
أَي كَثِيرِ التَّزْوِيجِ وَالطَّلَاقِ، وَالْمَعْرُوفُ أَن يُقَالَ نُكَحَة وَلَكِنْ هَكَذَا رُوِيَ، وفُعَلَةٌ مِنْ أَبنية الْمُبَالَغَةِ لِمَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الشَّيْءُ. وأَنْكَحَه المرأَة: زوَّجَه إِياها. وأَنْكَحَها: زوَّجها، وَالِاسْمُ النُّكْحُ والنِّكْحُ؛ وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يأْتي الحيَّ خَاطِبًا فَيَقُومُ فِي نَادِيهِمْ فَيَقُولُ: خِطْبٌ أَي جِئْتُ خَاطِبًا، فَيُقَالُ لَهُ: نِكْحٌ أَي قَدْ أَنكحناك إِياها؛ وَيُقَالُ: نُكْحٌ إِلَّا أَن نِكْحاً هُنَا لِيُوَازِنَ خِطْباً، وَقَصَرَ أَبو عُبَيْدٍ وَابْنُ الأَعرابي قَوْلَهُمْ خِطْبٌ، فَيُقَالُ نِكْحٌ عَلَى خَبَرِ أُمِّ خَارِجَةَ؛ كَانَ يأْتيها الرَّجُلُ فَيَقُولُ: خِطْبٌ، فَتَقُولُ هِيَ: نِكْحٌ، حَتَّى قَالُوا: أَسرعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ خَارِجَةَ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: النِّكْحُ والنُّكْحُ لُغَتَانِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تتزوَّج بِهَا. ونِكْحُها: الَّذِي يَنْكِحُها، وَهِيَ نِكْحَتُه؛ كِلَاهُمَا عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. قَالَ أَبو زَيْدٍ: يُقَالُ: إِنه لنُكَحَة مِنْ قَوْمٍ نُكَحاتٍ إِذا كَانَ شَدِيدَ النِّكَاحِ. وَيُقَالُ: نَكَحَ المطرُ الأَرضَ إِذا اعْتَمَدَ عَلَيْهَا. ونَكَحَ النُّعاسُ عينَه، وناكَ المطرُ الأَرضَ، وَنَاكَ النُّعاسُ عينَه إِذا غَلب عَلَيْهَا. وامرأَة نَاكِحٌ، بِغَيْرِ هَاءٍ: ذَاتُ زَوْجٍ؛ قَالَ:
أَحاطتْ بخُطَّابِ الأَيامى، وطُلِّقتْ، ... غَداةَ غَدٍ، منهنَّ مَنْ كَانَ ناكِحا
وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ ناكِحةٌ عَلَى الْفِعْلِ؛ قَالَ الطِّرِمَّاحُ:
ومِثْلُكَ ناحتْ عَلَيْهِ النساءُ، ... مِنْ بينِ بِكْرٍ إِلى ناكِحه
ويقوِّيه قَوْلُ الْآخَرِ:
لَصَلْصَلَةُ اللجامِ بِرأْسِ طِرْفٍ ... أَحبُّ إِليَّ مِنْ أَن تَنْكِحِيني
وَفِي حَدِيثِ
قَيْلَة: انطلقتُ إِلى أُخت لِي ناكحٍ فِي بَنِي شَيْبَانَ
أَي ذاتِ نِكَاحٍ يَعْنِي مُتَزَوِّجَةً، كَمَا يُقَالُ حَائِضٌ وَطَاهِرٌ وَطَالِقٌ أَي ذَاتُ حَيْضٍ وَطَهَارَةٍ وَطَلَاقٍ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: وَلَا يُقَالُ نَاكِحٌ إِلا إِذا أَرادوا بِنَاءَ الِاسْمِ مِنَ الْفِعْلِ فَيُقَالُ: نَكَحتْ، فَهِيَ نَاكِحٌ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ
سُبَيْعةَ: مَا أَنتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تنقضيَ العدَّة.
واسْتَنْكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ: تزوَّج فِيهِمْ، وَحَكَى الْفَارِسِيُّ اسْتَنْكَحَها كَنَكَحها؛ وأَنشد:
وهمْ قَتَلوا الطائيَّ، بالحِجْرِ عَنْوَةً، ... أَبا جابرٍ، واسْتَنْكَحُوا أُمَّ جابرِ
[1]
قوله [وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعَلَ يفعل إلخ] الحصر إِضافي وإلا فقد فاته ينتح وينزح ويصمح ويجنح ويأمح.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
626
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir