مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
625
ونَقَّح الشيءَ: قَشَّره؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد لغُلَيِّم مِنْ بَنِي دُبَيْر:
إِليكَ أَشكو الدَّهْرَ والزَّلازِلا، ... وكلَّ عامٍ نَقَّحَ الحَمائِلا
يَقُولُ: نَقَّحوا حَمائل سُيُوفَهُمْ أَي قشَرُوها فَبَاعُوهَا لِشِدَّةِ زَمَانِهِمْ. ابْنُ الأَعرابي: أَنْقَحَ الرجلُ إَذا قَلَعَ حِلْيَةَ سَيْفِهِ فِي الجَدْبِ وَالْفَقْرِ. وأَنْقَح شِعْرَه إِذا نَقَّحه وحَكَّكَه. ونَقَّحَ النخلَ أَصلحه وقَشَره. وتَنقيحُ الشِّعر: تَهْذِيبُهُ. يُقَالُ: خيرُ الشِّعر الحَوْليُّ المُنَقَّحُ. وتَنَقَّحَ شَحمُ النَّاقَةِ أَي قلَّ. ونقَّحَ الكلامَ: فتَّشه وأَحسن النَّظَرَ فِيهِ؛ وَقِيلَ: أَصلحه وأَزال عُيُوبَهُ. والمُنَقَّحُ: الْكَلَامُ الَّذِي فُعل بِهِ ذَلِكَ. وَرَوَى اللَّيْثُ عَنْ أَبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ أَنه قَالَ فِي مَثَلٍ: اسْتَغْنَتِ السُّلَّاءَةُ عَنِ التَّنْقِيحِ؛ وَذَلِكَ أَن الْعَصَا إِنما تُنَقَّح لتَمْلُسَ وتَخْلُقَ، والسُّلّاءة: شَوْكَةُ النَّخْلَةِ وَهِيَ فِي غَايَةِ الِاسْتِوَاءِ والمَلاسَة، فإِن ذهبتَ تَقْشِرُ مِنْهَا خَشُنَتْ؛ يُضْرَبُ مَثَلًا لِمَنْ يُرِيدُ تَجْوِيدَ شَيْءٍ هُوَ فِي غَايَةِ الجَوْدة مِنْ شِعْر أَو كَلَامٍ أَو غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مُسْتَقِيمٌ؛ قَالَ أَبو وَجْزَة السَّعدي:
طَوْراً وطَوراً يَجُوبُ العُقْرَ مِنْ نَقَحٍ ... كالسَّنْدِ، أَكْبادُه هِيمٌ هَراكيلُ
أَراد بِهَا الْبِيضَ مِنْ حِبَالِ الرَّمْلِ. والنَّقَحُ: الْخَالِصُ مِنَ الرَّمْلِ. والسَّنْدُ: ثيابٌ بِيضٌ. وأَكباد الرَّمْلِ: أَوساطه. والهَراكيل: الضِّخامُ مِنْ كُثْبانه. وَفِي حَدِيثِ الأَسْلَميّ: إِنه لَنِقْحٌ أَي عَالَمٍ مُجَرَّب. يُقَالُ: نَقَّحَ العظمَ إِذا اسْتَخْرَجَ مُخَّه. ونَقَّحَ الكلامَ إِذا هَذَّبه وأَحْسَنَ أَوصافَه. وَرَجُلٌ مُنَقَّحٌ: أَصابته الْبَلَايَا؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مُشْتَقٌّ مَنْ ذَلِكَ. ونَقَحَ العظمَ يَنْقَحُه نَقْحاً وانْتَقَحَه: اسْتخرج مُخَّه، وَالْخَاءُ لُغَةٌ، وكأَنه بِالْخَاءِ اسْتِخْرَاجُ الْمُخِّ وَاسْتِئْصَالُهُ، وكأَنه بِالْحَاءِ تَخْلِيصُهُ. والنَّقْحُ: سَحَابٌ أَبيض صَيْفِيّ؛ قَالَ العُجَيْرُ السَّلُوليُّ:
نَقْحٌ بَواسِقُ يجْتَلي أَوْساطَها ... بَرْقٌ، خِلالَ تَهلُّل ورَبابِ
نكح: نَكَحَ فُلَانٌ
[2]
امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً إِذا تَزوجها. ونَكَحَها يَنْكِحُها: بَاضَعَهَا أَيضاً، وَكَذَلِكَ دَحَمَها وخَجَأَها؛ وَقَالَ الأَعشى فِي نَكَحَ بِمَعْنَى تَزَوَّجَ:
وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً، إِنَّ سِرَّها ... عَلَيْكَ حرامٌ، فانْكِحَنْ أَو تَأَبَّدا
الأَزهري: وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
؛ تأْويله لَا يَتَزَوَّجُ الزَّانِي إِلا زَانِيَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلا زَانٍ؛ وَقَدْ قَالَ قومٌ: مَعْنَى النِّكَاحِ هَاهُنَا الْوَطْءُ، فَالْمَعْنَى عِنْدَهُمْ: الزَّانِي لَا يطأُ إِلا زَانِيَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يطؤُها إِلا زَانٍ؛ قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ يَبْعُدُ لأَنه لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلا عَلَى مَعْنَى التَّزْوِيجِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
؛ فَهَذَا تَزْوِيجٌ لَا شَكَّ فِيهِ؛ وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ
؛ فَأَعْلَمَ أَن عَقْدَ التَّزْوِيجِ يُسَمَّى النِّكَاحَ، وأَكثر التَّفْسِيرِ أَن هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ بِهَا بَغَايَا يَزْنِينَ ويأْخذن الأُجرة، فأَرادوا التزويج بهنَ
[2]
قوله [نكح فلان إلخ] بابه منع وضرب كما في القاموس.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
625
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir