responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 11  صفحه : 486
وَفِي حَدِيثِ
حَنْظَلة الْكَاتِبِ: فإِذا رَجَعْتُ إِلى أَهلي دَنَتْ مِنِّي المرأَةُ وعَيِّلٌ أَو عَيِّلانِ.
وَحَدِيثُ
ذِي الرُّمَّةِ ورُؤبةَ فِي القَدَر: أَتُرَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّر عَلَى الذِّئْبِ أَن يأْكل حَلُوبةَ عَيائِلَ عَالَةٍ ضَرَائكَ؟
وَقَوْلُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَدِيثِ النَّفَقَةِ: وابْدأْ بِمَنْ تَعُول
أَي بِمَنْ تَمُون وَتَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالك، فإِن فَضَلَ شيءٌ فَلْيَكُنْ للأَجانب. قَالَ الأَصمعي: عَالَ عِيالَه يَعُولُهم إِذا كَفَاهم مَعاشَهم، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذا قَاتَهُمْ، وَقِيلَ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِليه مِنْ قُوت وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا. وَفِي الْحَدِيثِ أَيضاً:
كَانَتْ لَهُ جاريةٌ فَعَالَها وعَلَّمها
أَي أَنفق عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: العِيَال يَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ لأَنه مِنْ عَالَهُم يَعُولهم، وكأَنه فِي الأَصل مَصْدَرٌ وُضِعَ عَلَى الْمَفْعُولِ. وَفِي حَدِيثِ
الْقَاسِمِ [1]: أَنه دَخل بِهَا وأَعْوَلَتْ
أَي وَلَدَتْ أَولاداً؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: الأَصل فِيهِ أَعْيَلَتْ أَي صَارَتْ ذاتَ عِيال، وَعَزَا هَذَا الْقَوْلَ إِلى الْهَرَوِيِّ، وَقَالَ: قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الأَصل فِيهِ الْوَاوُ، يُقَالُ أَعَالَ وأَعْوَلَ إِذا كَثُر عِيالُه، فأَما أَعْيَلَتْ فإِنه فِي بِنَائِهِ مَنْظُورٌ فِيهِ إِلى لَفْظِ عِيال، لَا إِلى أَصله كَقَوْلِهِمْ أَقيال وأَعياد، وَقَدْ يُسْتَعَارُ العِيَال لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبَهَائِمِ؛ قَالَ الأَعشى:
وكأَنَّما تَبِع الصُّوارَ بشَخْصِها ... فَتْخاءُ تَرْزُق بالسُّلَيِّ عِيالَها
وَيُرْوَى عَجْزاء؛ وأَنشد ثَعْلَبٌ فِي صِفَةِ ذِئْبٍ وَنَاقَةٍ عَقَرها لَهُ:
فَتَرَكْتُها لِعِيالِه جَزَراً ... عَمْداً، وعَلَّق رَحْلَها صَحْبي
وعَالَ وأَعْوَلَ وأَعْيَلَ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ عُؤولًا وعِيالةً: كَثُر عِيالُه. قَالَ الْكِسَائِيُّ: عالَ الرجلُ يَعُولُ إِذا كثُر عِيالُه، وَاللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ أَعالَ يُعِيل. وَرَجُلٌ مُعَيَّل: ذُو عِيال، قُلِبَتْ فِيهِ الْوَاوَ يَاءً طَلَبَ الْخِفَّةِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: مَا لَه عالَ ومالَ؛ فَعالَ: كثُر عِيالُه، ومالَ: جارَ فِي حُكْمِه. وعالَ عِيالَه عَوْلًا وعُؤولًا وعِيالةً وأَعَالَهم وعَيَّلَهُم، كلُّه: كَفَاهُمْ ومانَهم وقاتَهم وأَنفَق عَلَيْهِمْ. وَيُقَالُ: عُلْتُهُ شَهْرًا إِذا كَفَيْتَهُ مَعاشه. والعَوْل: قَوْتُ العِيال؛ وَقَوْلُ الْكُمَيْتُ:
كَمَا خامَرَتْ فِي حِضْنِها أُمُّ عامرٍ، ... لَدى الحَبْل، حَتَّى عَالَ أَوْسٌ عِيالَها
أُمُّ عَامِرٍ: الضَّبُعُ، أَي بَقي جِراؤُها لَا كاسِبَ لهنَّ وَلَا مُطْعِم، فَهُنَّ يتتَبَّعْنَ مَا يَبْقَى لِلذِّئْبِ وَغَيْرِهِ مِنَ السِّباع فيأْكُلْنه، والحَبْل عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَبْل الرَّمْل؛ كُلُّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الأَعرابي، وَرَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ: لِذِي الحَبْل أَي لِصَاحِبِ الحَبْل، وَفَسَّرَ الْبَيْتَ بأَن الذِّئْبَ غَلَب جِراءها فأَكَلَهُنَّ، فَعَال عَلَى هَذَا غَلَب؛ وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الضَّبُعُ إِذا هَلَكَت قَامَ الذِّئْبُ بشأْن جِرائها؛ وأَنشد هَذَا الْبَيْتَ:
والذئبُ يَغْذُو بَناتِ الذِّيخِ نَافِلَةً، ... بَلْ يَحْسَبُ الذئبُ أَن النَّجْل للذِّيب
يَقُولُ: لِكَثْرَةِ مَا بَيْنَ الضِّبَاعِ وَالذِّئَابِ مِنَ السِّفاد يَظُنُّ الذِّئْبُ أَن أَولاد الضَّبُع أَولاده؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لأَن الضَّبُع إِذا صِيدَت وَلَهَا ولَدٌ مِنَ الذِّئْبِ لَمْ يَزَلِ الذِّئْبُ يُطْعِم وَلَدَهَا إِلى أَن يَكْبَر، قَالَ: وَيُرْوَى

[1] قوله [وفي حديث القاسم] في نسخة من النهاية: ابن مخيمرة، وفي أُخرى ابن محمد، وصدر الحديث:
سئل هل تنكح المرأَة على عمتها أو خالتها فقال: لا، فقيل له: أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَأَعْوَلَتْ أفنفرق بينهما؟ قال: لا أدري
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 11  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست