responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 271
كَلَامَهُ هَذَا وَمَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ فَمَا قَالَهُ الْمُعْتَرِضُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنْ ثَبَتَ مَا قَالَهُ الْمُعْتَرِض فَقَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَإِلَّا فَكُلُّ مَا ذَكَرَاهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ اُسْتُعْمِلَ لِمَا يُوجِبُ الرَّدَّ وَلِلتَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْهُ مَعَ مَا شَرَحْنَا بِهِ رَسْمَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ]
(غ ش ش) : بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ الْغِشُّ وَالتَّدْلِيسُ فِي الْبَيْعِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " إبْدَاءُ الْبَائِعِ مَا يُوهِمُ كَمَالًا فِي مَبِيعِهِ كَاذِبًا أَوْ كَتْمُ عَيْبِهِ " قَوْلُهُ " إبْدَاءُ الْبَائِعِ " بِمَعْنَى إظْهَارِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ غُلَامًا فِي ثَوْبِهِ أَثَرُ مِدَادٍ وَبِيَدِهِ قَلَمٌ وَدَوَاةٌ وَذَلِكَ يُوهِمُ كَمَالًا فِي الْعَقْلِ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ فَقَدْ غَشَّهُ بِذَلِكَ وَهَذَا مِنْ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ وَهُوَ مِنْ الْغِشِّ كَمَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ وَانْظُرْ هَذَا الرَّسْمَ فِي التَّدْلِيسِ مَعَ رَسْمِهِ فِي الْغِشِّ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَتَأَمَّلْ النِّسْبَةَ بَيْنَ التَّدْلِيسِ وَالْغِشِّ هُنَاكَ وَظَاهِرُهُ هُنَا التَّرَادُفُ وَتَأَمَّلْ مَا سِرُّ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِمَا رَأَيْت وَفِي الْمُرَابَحَةِ عَبَّرَ عَنْ الْغِشِّ بِمَا تَقِفُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ بَعْدُ وَالتَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ قَالَ ابْنُ شَاسٍ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِالْمَبِيعِ فِعْلًا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْتَرِي كَمَالًا فَلَا يُوجَدُ زَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ كَتَلْطِيخِ الثَّوْبِ بِالْمِدَادِ قَالَ الشَّيْخُ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبَائِعَ فَعَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَصْوِيرَ الْمَازِرِيِّ قَالَ عَنْهُ كَمَنْ بَاعَ غُلَامًا فِي ثَوْبِهِ أَثَرُ الْمِدَادِ وَبِيَدِهِ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ فَإِذَا بِهِ أُمِّيٌّ وَبَعْدَ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَتَصْوِيرُ الْمَازِرِيِّ أَبْيَنُ يَعْنِي مِنْ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي مَعْنَى كَلَامِهِمَا هَذَا إنْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَائِعَ فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ لِاحْتِمَالِ فِعْلِهِ الْعَبْدُ دُونَ إذْنِ سَيِّدِهِ لِكَرَاهِيَةِ بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ وَكَلَامُ الْمَازِرِيِّ لَا يُحْوِجُ إلَى ذَلِكَ التَّقْيِيدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابٌ فِيمَا يُهَدِّدُ فِي حَقِّ الْمُدَلِّسِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ]
ِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ مَا حَدَثَ بِمَعِيبٍ بِسَبَبِ مَا دَلَّسَ بِهِ فِيهِ أَوْ حِينَ فِعْلِهِ الْمَبِيعَ أَوْ مِنْ مُعْتَادٍ فِيهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ إذَا دَلَّسَ بِحَمْلِهَا فَمَاتَتْ مِنْ النِّفَاسِ وَكَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي قَطْعِ الثَّوْبِ بِمُعْتَادٍ اُنْظُرْهُ وَتَأَمَّلْ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ مَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست