responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 270
وَارِثُهُ عَيْبًا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى الْوَارِثِ مُشْتَرٍ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ وَكَذَا عِنْدِي إذَا قَامَ بِالْعَيْبِ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (قَوْله) " مَنْ رَدَّ مَبِيعَهُ " فَصْلٌ وَالْمَبِيعُ أَخْرَجَ بِهِ إذَا رَدَّ غَيْرَ مَبِيعِهِ قَوْلُهُ " لِنَقْصِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا أَقَالَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمَبِيعِ فَإِنَّ لَهُ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ قَوْلُهُ " عَنْ حَالَةٍ بِيعَ عَلَيْهَا " أَخْرَجَ بِهِ النَّقْصَ عَنْ غَيْرِ الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ " غَيْرِ قِلَّةِ كَمَيِّتِهِ " صِفَةٌ لِحَالَةٍ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ اسْتِحْقَاقِ الْحِلِّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ " قَبْلَ ضَمَانِهِ " يَتَعَلَّقُ بِالنَّقْصِ وَمُبْتَاعُهُ فَاعِلٌ بِالْمَصْدَرِ وَلَمْ يَقُلْ قَبْلَ بَيْعِهِ بَلْ قَبْلَ ضَمَانِهِ لِيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ حَادِثُ الْعَيْبِ فِي الْغَائِبِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْبَائِعِ وَالنَّقْصُ وَاقِعٌ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي ضَمَانِهِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ حَدِّهِ فَيَدْخُلُ حَادِثُ النَّقْصِ فِي الْغَائِبِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَبَتِّ الْخِيَارِ لَا الرَّدِّ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ أَوَّلًا وَبَيَّنَّا بِهِ كَلَامَهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) الرَّدُّ بِالْعَيْبِ يُعَبِّرُ بِهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَسَائِلِ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ أَوْ الرُّجُوعِ بِالْعَيْبِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ يَسِيرًا فِي الدُّورِ وَمَا شَابَهَهَا وَاللَّقَبُ الْمَذْكُورُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ أَوْ التَّمَكُّنِ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا يَنُوبُ الْعَيْبَ إذَا وَقَعَ الْفَوَاتُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي (قُلْتُ) لَا بُدَّ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَاعَى مَعْنًى أَخَصَّ وَهُوَ التَّمَكُّنُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الْآخَرَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ بِعَيْبٍ وَفِيهِ بَحْثٌ وَكَذَلِكَ يَتَأَمَّلُ ذِكْرَ الرَّدِّ فِي الْحَدِّ مَعَ أَنَّ الْمَحْدُودَ فِيهِ الرَّدُّ وَبَعْدَ أَنْ قَيَّدْتُ مَا ذَكَرْتُ وَقَفْتُ عَلَى بَحْثٍ لِلشَّيْخِ الْوَانُّوغِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَالَ) مَا مَعْنَاهُ قَدْ يُقَالُ أَنَّ حَدَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ الْمَبِيعِ إذَا فَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِعِتْقٍ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهِ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا قَدَّمْنَا (قَالَ) وَيُعْتَرَضُ أَيْضًا بِمَا إذَا بِيعَ عَلَى عِدَّةِ أَذْرُعٍ فَوَجَدَ دُونَهَا فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ تَحْتَ الْحَدِّ لِأَنَّهُ قَالَ غَيْرِ نَقْصِ كَمَيِّتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ اسْتِحْقَاقٌ قَالَ لِأَنَّ حَدَّ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ قَالَ رَفْعُ مِلْكٍ إلَخْ قَالَ لِأَنَّ هَذَا النَّاقِصَ لَا يُقَالُ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَعَلَى صِحَّةِ إطْلَاقِ الشَّيْءِ مَجَازًا عَلَيْهِ لَمْ يُتَيَقَّنْ فِيهِ مِلْكٌ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَدُّ الْمُتَرْجَمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَدَّهُ لَقَبًا وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهِ إلَّا عَلَى مَا يُوجِبُ الرَّدَّ أَوْ التَّمْكِينَ لَا عَلَى التَّمْكِينِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ مَا يُصَحِّحُ التَّمْكِينَ أَوْ مَا أَوْجَبَ تَمْكِينَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ أَوْلَى وَفِي الْجَمِيعِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست