responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 269
مَبِيعِهِ عَلَى بَائِعِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ حَالَةٍ بِيعَ عَلَيْهَا غَيْرِ قِلَّةِ كَمَيِّتِهِ قَبْلَ ضَمَانِهِ مُبْتَاعَهُ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَقَبٌ مَعْنَاهُ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَهُ مَعْنًى لَقَبِيًّا وَمَعْنًى غَيْرَ لَقَبِيٍّ (قُلْتُ) الْمَبِيعُ بِالْعَيْبِ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنًى إضَافِيٍّ وَعَلَى الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ وَاللَّقَبِيُّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ وَالْإِضَافِيُّ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فَالرَّدُّ مَعْلُومٌ وَهُوَ النَّقْضُ وَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ وَالْمَعْنَى مِنْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ نَقْضُ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَالْمَعْنَى الْإِضَافِيُّ غَيْرُ الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ لِأَنَّ التَّمْكِينَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ النَّقْضِ غَيْرُ نَقْضِ الْبَيْعِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَهُ فِي بَيْعِ الْآجَالِ يُطْلَقُ مُضَافًا وَيُطْلَقُ لَقَبًا.
(قُلْتُ) لَمَّا كَانَ بُيُوعُ الْآجَالِ مُضَافًا لَهُ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ حَسَنٌ مِنْ الشَّيْخِ ذِكْرُ الْحَدَّيْنِ وَلَمَّا كَانَ رَدُّ الْبَيْعِ أَيْ نَقْضُهُ بِالْمَعْنَى الْإِضَافِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا مَسَائِلَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا مَسَائِلَ حَالَةِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ الرَّدِّ صَحَّ لِلشَّيْخِ أَنْ يَذْكُرَ الْمَعْنَى اللَّقَبِيَّ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا اللَّقَبِ (فَإِنْ قُلْتَ) تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنَّ الشَّيْخَ رَاعَى الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ لَقَبٌ وَهُنَا بِالْعَكْسِ (قُلْتُ) ذَلِكَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُمَانِعٌ لِبَيْعِ الْبَتِّ يَعُمُّهُمَا الْبَيْعُ فَصَحَّ حَدُّهُ بِمَا ذُكِرَ لِصَادِقِيَّةِ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ عَلَيْهِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْفَقِيهِ مَا ذُكِرَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ أَوْ نَقْضُ بَيْعٍ وَرُبَّمَا يُعَبِّرُونَ بِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَهَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَالْحَدُّ لَا بُدَّ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّمْكِينُ مِنْ الرَّدِّ صَادِقًا عَلَى كُلٍّ وَالتَّمْكِينُ مِنْ الرَّدِّ غَيْرُ نَقْضِ الْبَيْعِ وَغَيْرُ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ.
(قُلْتُ) لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى التَّمْكِينَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهَلْ حُكْمُهُ شَرْعًا حُكْمُ الرَّدِّ أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّقْضِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فَرَّعُوا عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِهِمْ إذَا هَلَكَتْ السِّلْعَةُ الْمَبِيعَةُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ رَدِّهَا وَبَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهَا بِحُكْمٍ أَوْ قِيَامِ شَهَادَةٍ قِيلَ الضَّمَانُ فِيهَا مِنْ بَائِعِهَا وَقِيلَ مِنْ مُشْتَرِيهَا وَقَدْ بَحَثَ فِي الْإِجْرَاءِ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّهِ (قَوْله) تَمْكِينُ الْمُشْتَرِي جِنْسٌ وَوُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِ مَشَايِخِ الْعَصْرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ اُنْظُرْ هَلْ يَرُدُّ عَلَى عَكْسِهِ رَدُّ الْوَارِثِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً وَوَجَدَ فِيهَا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست