responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 203
صُورَةُ الْمُدَوَّنَةِ دَائِمًا إمَّا أَنْ تَكُونَ وَارِدَةً عَلَى طَرْدِهِ أَوْ وَارِدَةً عَلَى عَكْسِهِ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِيهَا إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فِي هَذِهِ الدَّارِ سَنَةً فَلَيْسَ بِمُولٍ وَيُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ لِوَطْئِهَا إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ أَوْ فِي هَذَا الْمِصْرِ فَهُوَ مُولٍ وَبَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لَا يَخْلُو أَنْ تَرِدَ عَلَى الطَّرْدِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَنْ نَقُولَ لِأَيِّ شَيْءٍ قُلْتُمْ إنَّهُ غَيْرُ مُولٍ فِي صُورَةِ الدَّارِ فَإِنْ عَلَّلْتُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ رَسْمُ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَعْلُومَةَ يَسْتَدْعِي بَقَاءَ تَرْكِ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ الْبِقَاعِ وَغَيْرِهَا وَالْحَلِفُ فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ تَرْكِ الْوَطْءِ فِيهَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ تَرْكِ وَطْءٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ تَرْكِ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ فَلَا يَقَعُ النَّقْضُ عَلَى طَرْدِ الْحَدِّ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَصْدُقُ فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَرِدُ عَلَى الْحَدِّ إبْطَالُ عَكْسِهِ بِصُورَةِ الْبَلْدَةِ أَوْ الْمِصْرِ لِأَنَّهَا مِنْ صُورَةِ الْإِيلَاءِ كَمَا نَصَّ فِيهَا وَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِعَيْنِ مَا ذَكَرْتُمْ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَسْتَدْعِي تَرْكَ الْوَطْءِ وَهَذَا إنَّمَا هُوَ تَرْكٌ لِأَخَصَّ.
وَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ وَطْأَهَا فِي الدَّارِ لَيْسَ بِأَخَصَّ مِنْ مُطْلَقِ الْوَطْءِ بَلْ مُسَاوٍ لَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ وَارِدَةٍ عَلَى عَكْسِ الْحَدِّ وَالْأُولَى تَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ ثُمَّ أَشَارَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ صُوَرَ الْإِيلَاءِ فِيهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْإِيلَاءِ وَفِيهِ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهِيَ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ غَيْرُ مُولٍ وَقَالَ أَصْبَغُ إنَّهُ مُولٍ فَحَدُّ ابْنُ الْحَاجِبِ إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ لَا عَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ وَحَدُّ الشَّيْخِ يَجْرِي عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي الْحَدِّ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَلَا يَكُونُ حَدًّا عَلَى الْمَشْهُورِ وَحْدَهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا الشَّيْخَ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْحَدَّ خَاصًّا بِالْمَشْهُورِ وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ غَالِبُ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ فِي الرُّسُومِ أَنَّ الْحَدَّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَيَبْقَى كَوْنُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِلنَّظَرِ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ اُنْظُرْهُ ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى حَدِّ الشَّيْخِ قَوْلُهُ " حَلِفُ " جِنْسٌ مِثْلُ جِنْسِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ " زَوْجٍ " أَتَى بِهِ مُنْكَرًا وَهُوَ أَخْصَرُ مِنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ " عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا حَلَفَ عَلَى غَيْرِ تَرْكِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ " يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا بِمَا هُوَ مِثْلُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا فِي ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست