responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 202
الِارْتِجَاعِ صَرِيحًا أَوْ مُحْتَمِلًا بِنِيَّةٍ كَمَا ذَكَرَ فِي التَّمْلِيكِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْأَمْثِلَةَ (فَإِنْ قُلْتَ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ قَالَ رَاجَعْتُك ثُمَّ قَالَ كُنْت لَاعِبًا فَهِيَ رَجْعَةٌ فَظَاهِرُهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ (قُلْتُ) لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي ادِّعَائِهِ عَدَمَ النِّيَّةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلُ دُونَ نِيَّةٍ لَا تَصِحُّ بِهِ رَجْعَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالظَّاهِرِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ طَلَاقِ الْمُسْتَفْتِي دُونَ نِيَّةٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَنَّ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ لَا يَفْتَقِرُ لِلنِّيَّةِ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]
(ء ل و) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْإِيلَاءِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ " ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ رَسْمَهُ فِي قَوْلِهِ الْحَلِفُ بِيَمِينٍ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُرْضِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَلْزَمُ الْحِنْثَ فِيهَا حُكْمًا فَلْنُشِرْ إلَى بَيَانِهِ لِيَظْهَرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ حَلِفُ الْإِيلَاءِ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْيَمِينُ مُطْلَقًا وَقِيلَ هُوَ الِامْتِنَاعُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي امْتِنَاعٍ خَاصٍّ وَكَأَنَّ الشَّيْخَ ابْنَ الْحَاجِبِ فَهِمَ أَنَّ الْإِيلَاءَ اللُّغَوِيَّ اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ مَدْلُولِهِ شَرْعًا بِنَقْلٍ أَوْ تَخْصِيصٍ وَذِكْرُ الْيَمِينِ ثَانِيًا اعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ التَّضْمِينَ اللُّغَوِيَّ الَّذِي يَعُمُّ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثَ وَزَادَ غَيْرَ الْمُرْضِعَةِ لِيُخْرِجَ بِهِ صُورَةَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ ضَرَرًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا حَلَفَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَمَا دُونَهَا قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْحِنْثُ فِيهَا حُكْمًا أَخْرَجَ بِهِ إنْ وَطَأْتُكِ فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى السُّوقِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ شَرْعًا وَلِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُنَا كَلَامٌ حَسَنٌ رَتَّبَهُ عَلَى هَذَا الرَّسْمِ اُنْظُرْهُ وَلَوْلَا الْخُرُوجُ عَنْ الْمَقْصِدِ لَذَكَرْنَا مَا يَلِيقُ بِهِ فَإِذَا عَرَّفْنَا كَلَامَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.
فَقَوْلُ الشَّيْخِ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَبِلُوهُ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست