responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 15  صفحه : 446
وَأَخْبرنِي المُنذريّ، عَن أبي العبّاس، عَن ابْن الْأَعرَابِي، يُقال للرجل الَّذِي لم يتَزَوَّج: أَيّم، وللمرأة أيّمة، إِذا لم تتزوَّج.
قَالَ: والأيّم: البِكْر والثَّيِّب.
قَالَ: وَيُقَال: آم الرَّجُلُ يَئِيم أيْمةً، إِذا لم تكن لَهُ زَوْجة.
وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة، إِذا لم يكن لَهَا زَوْج.
وَفِي الحَدِيث إنّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَتَعوَّذ من الأيْمة والعَيْمة، وَهِي طول العُزْبة.
ابْن السِّكيت: فُلَانَة أَيِّم، إِذا لم يكن لَهَا زوج؛ وَرجل أيِّم، لَا امْرَأَة لَهُ؛ وَالْجمع: الأيَامى. وَالْأَصْل: أيَايم، فقُلبت الْيَاء وجُعلت بعد الْمِيم.
وَقد آمت الْمَرْأَة تَئِيم أَيْمةً وأَيْماً؛
وتأيَّم الرّجُلُ زَمَانا، وتأيَّمت الْمَرْأَة، إِذا مَكَثا أيّاماً وزماناً لَا يتزَوَّجان.
والحَرْبُ مَأْيَمة، أَي: تقتل الرِّجال وَتَدَع النِّساء بِلَا أَزوَاج.
ابْن الأنباريّ: رجل أيِّم، ورجلان أيِّمان، وَرِجَال أيِّمون، وَنسَاء أيِّمات.
وأُيَّمٌ: بَيِّن الأيُوم والأَيْمَة.
وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الإيَام: الدُّخان؛ وأَنْشد لأبي ذُؤيب:
فَلَمَّا جَلاَها بالإيَام تَحيَّزت
ثُباتٍ عَلَيْهَا ذلُّها واكتئابُها
يُقَال: آم الدُّخانُ يَئيم إياماً.
قَالَ: وَأما الأُوام، فَهُوَ شِدّة العَطَش؛
وَقد آم الرَّجُلُ يَؤُوم أوْماً.
أَبُو عُبيد، عَن أبي زيد: الأوام: الْعَطش، وَلم يَذكر لَهُ فِعْلاً.
والأيامى، كَانَ فِي الأَصْل: أيايم، جمع (الأيّم) فقُلبت الْيَاء جُعلت بعد الْمِيم.
قَالَه ابْن السِّكيت.
قَالَ: ويُقال: مَا لَهُ آمٌ وعامٌ، أَي: هَلكت امْرَأَته.
وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقال: أيم، فَجعلت الْيَاء ألفا.
وَقد آم يَئيم أَيْمة.
وَمعنى (عامٌ) : هَلَكت مَاشِيَته حَتَّى يَعِيم إِلَى اللّبن.
وَقَالَ أَبُو زيد: يُقال رَجُلٌ أَيْمان، وعَيْمان أَيْمان: هَلكت امْرَأَته.
ابْن السِّكيت: تأيّمت الْمَرْأَة، وتأيّم الرجلُ زَمَانا، إِذا مكَثا لَا يَتزوَّجان.
قَالَ: أَأَمْتُ الْمَرْأَة، مثل: أَعَمْتها، فَأَنا أُئِيمها، مثل أُعِيمها.
وَالْحَرب مَأْيَمة، أَي: تقتل الرِّجال وتَدع النِّساء بِلَا أَزوَاج.
اللَّيْث: يُقال امْرَأَة أيِّم، وَقد تأيّمت، إِذا كَانَت بِغَيْر زَوْج.
وَقيل ذَلِك إِذا كَانَ لَهَا زوج فَمَاتَ عَنْهَا،

نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 15  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست