مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
140
وَالْجمع أبْكَارٌ وَأنْشد
(وَإِنَّ حَدِيثاً منْكِ لَوْ تَبْذُلِينَه ... جَنَى النحلِ فِي الْبانِ عُوْذٍ مَطَافِلِ ... )
(مَطَافِيل أبكارٍ حديثٍ نِتَاجُهَا ... تُشَابُ بماءٍ مثلِ ماءِ المَفَاصِلِ)
المَفَاصِل مَا بَين الجَبَلَيْنِ وَاحِدهَا مَفْصِل وَإِنَّمَا أَرَادَ صَفَاء المَاء لانْحِدَارِهِ عَن الجِبَالِ لَا يَمُرّ بِطِين وَلَا تُرابٍ أَبُو حَاتِم بِكْرها ولَدُها أَبُو عبيد وَإِن كَانَ ذَلِك الْوَلَد الثَّانِي فَهِيَ ثِني وَأنْشد
(ليَالِي تَحْتَ الخِدْر ثِنْيٌ مُصِيفَةٌ ... )
وَإِنَّمَا يَصِف هَذَا امْرَأَة والناقة مثلُها ابْن دُرَيْد وَجمعه أثْنَاءٌ أَبُو عبيد وَيُقَال ذَلِك فِيهَا أَيْضا إِذا ولدت بَطْناً الْفَارِسِي والأوَّل أقْيَسُ الْأَصْمَعِي وَلَا يُقَال ثُلْث أَبُو حَاتِم ثُلْثُها وَلَدُها الْأَصْمَعِي وَيُقَال هِيَ أُمُّ رَابِع
3 -
نُعوت الْإِبِل فِي الرَّأْم
3 - سِيبَوَيْهٍ رَئِمت الناقةُ ولدّها رَأْماً ورِئْماناً عَطَفَتْ عَلَيْهِ الْفَارِسِي حُكِي لنا أَن أبَوَي العبَّاس مُحَمَّدًا وَأحمد كَانَا يُلْقيان هَذَا البيتَ ويسْألانِ عَن وجْه الْإِعْرَاب فِيهِ هُوَ
(أَمْ كيْفَ ينفعُ مَا تُعطِي العَلُوقُ بِهِ ... رِئْمانُ أنْف إِذا مَا ضُنَّ باللَّبَن)
ورِئْمانُ بِالرَّفْع وَالنّصب والجرِّ وَالْمعْنَى مَا يَنْفَعُ عَطْفها عَلَيْهِ إِذا لم تُدِرَّ لبنَها وَأَقُول إِن الرفْع فِي رِئْمان يجوز فِيهِ من جِهَتَيْنِ والنصبَ من ثَلَاث جِهات والجرِّ من جِهة وَاحِدَة فأحدُ وجْهَيْ الرّفْع أَن تُبْدِل رِئْمان من الْمَوْصُول قتجْعَلَهُ إيَّاه فِي الْمَعْنى أَلا ترى أَن رِئْمان أنف هُوَ مَا تُعْطِيه العَلُوق وَالْآخر أَن تجعَلَه خبر مُبْتَدأ محذوفِ كَأَنَّهُ لما قَالَ أم كَيفَ ينفَع مَا تعطِي العَلوق قيل لَهُ وَمَا تُعْطِي العلوقُ فَقَالَ رِئْمانُ أنف أَي هُوَ كَقَوْلِه تَعَالَى بِشَرِّ من ذَلِكُمْ النّأرُ الْحَج 72 أَي هِيَ فَأَما النصبُ فعلى معنَى أم كَيفَ ينفع مَا تعطيه من رِئْمان فَحذف الْحَرْف وأوصل الْفِعْل وَيجوز أَن يكون من بَاب صُنْعَ الله ووعْدَ الله كَأَنَّهُ لما قَالَ تُعْطِي الْعلُوق دلَّ على ترأم لِأَن إعطاءَها رِئْمانٌ كَمَا أَن قَوْله تَعَالَى غُلِبَت الرُّومُ الرّوم 2 وعْد فينتصِب رئْمان على هَذَا الحدّ لِما دلَّ عَلَيْهِ تُعْطِي وَيجوز أَن ينْصَب على الْحَال كَقَوْلِك جَاءَ رَكْضاً ونحوِه على قِيَاس أجَازه أَبُو الْعَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب وتجعَل تُعْطِي بمنزِلة تعطِف كَأَنَّهُ أم كَيفَ ينفع مَا تتعطَّف بِهِ الْعلُوق رائِمة أَي كَيفَ تَعَطَّفها رائِمةٌ مَعَ منْعِها لبَنَها فَهَذِهِ ثلاثةُ وُجُوه فِي النصب وَإِذا جررت رِئْْمان فعلى البَدَل من الْهَاء أَبُو عبيد نَاقَة رائِمٌ الْأَصْمَعِي رَؤُوم وَقد أرأَمْتُها عَلَيْهِ الْفَارِسِي أرأمْتها وَلَدها وأرأمْتُها عَلَيْهِ ابْن دُرَيْد وَالْولد الرَّأْم عليّ الَّذِي عِنْدِي أَنه سُمِّيَ بالمصدَر وَقد يكون بِمَعْنى مَفعُول كنَسْجِ اليَمن وضَرْب الْأَمِير صَاحب الْعين العَطُوف من الْإِبِل المَعْطُوفة على بَوِّ أَبُو عبيد فَإِن لم ترْأمه وَلكنهَا تشَمّه وَلَا تَدُرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق ومُعَالِقٌ وَإِن لم تكن ولَدت لتَمَام وَلكنهَا خَدَجَتْ لستَّة أشهرٍ أَو سبعةٍ فعُطِفَتْ على ولد عَام أوَّلَ فَهِيَ صَعُود قَالَ سِيبَوَيْهٍ قَالُوا صَعُود وصعَائِدُ وَلم يَقُولُوا صُعُد يذهب إِلَى أَنه يُسْتَغْنى فِي هَذَا النَّحْو بفُعُل عَن فعائِل وبِفَعَائِل عَن فُعُل وَمَا كَانَ من فَعُول وصْْفاً فَإِنَّهُم قد يجْمَعُونه على فٍعَائِل عَن فُعُل وَمَا كَانَ من فَعُول وصْفاً فَإِنَّهُم قد يَجْمَعُونه على فَعَائِل كَمَا جمعُوا عَلَيْهِ فَعِيلة لِأَنَّهُ مؤنَّث مثلُه أَبُو عبيد أصْعدت الناقةُ وأصعَدْتها فَإِن عُطٍفت على واحدةٍ فَهِيَ خليَّة الْفَارِسِي وَبِذَلِك سُميٍّت
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir