مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
475
اشد استحقاقا للْقَبُولِ. وَكَون إِذْ ذَاك على طرح الزَّائِد من اسْتحق أَعنِي السِّين وَالتَّاء.
وَيجوز أَن يكون أَرَادَ: أثْبَتُ من شَهادَتهما. مشتقٌّ من قَوْلهم. حَقَّ الشَّيْء: إِذا ثَبَتَ.
وحاقَّهُ فِي الأمْرِ مُحَاقَّةً وحِقاقا: ادَّعى أنَّه أوْلى بِالْحَقِّ مِنْهُ. وأكَثر مَا استعملوا هَذَا فِي قَوْلهم: حاقَّني، أَي اكثر مَا يستعملونُه فِي فعلِ الغائبِ.
وحاقَّهُ فَحَقَّهُ يَحُقُّه: غَلَبه. وَذَلِكَ فِي الخُصُومَةِ واستيجابِ الحقَّ.
ورَجُلٌ نَزِقُ الحِقائقِ: إِذا خاصَمَ فِي صِغِار الْأَشْيَاء.
والحاقَّةُ: النازِلَةُ. وَهِي: الدَّاهيَةُ أَيْضا.
والحاقَّةُ: الْقيامَةُ وَقد حَقَّتْ تَحُقُّ.
وَمن أيمانِهم: لحَقُّ لأفْعَلَنَّ. مبنيَّةٌ على الضِّم.
والحِقُّ من أَوْلَاد الإبلِ: الَّذِي بلغ أَن يُرْكَبَ ويُحمَلَ عَلَيْهِ ويَضَرِبَ، عني أَن يَضْرِبَ: النَّاقَةَ بَيِّنُ الإحْقاقِ والاسْتحْقاقِ. وَقيل: إِذا بَلَغْتْ أُمُّه أوَانَ الحَمْلِ من العامِ المُقْبلِ فَهُوَ حِقٌّ، بَين الحِقَّه وَقيل: إِذا بَلَغَ هُوَ وأُخْتُه أنْ يُحْمَل عَلَيْهِمَا فَهُوَ حقُّ، وَقيل: الحقُّ: الَّذِي اسْتكْمل ثَلَاث السنين وَدخل فِي الرَّابِعَة قَالَ:
إِذا سُهْيلٌ مَغْرِبَ الشَّمْسِ طَلَعْ ... فابْنُ اللَّبُونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
والجَمْعُ أحُقٌّ وحِقاقٌ وَالْأُنْثَى من كلِّ ذَلِك حِقَّةٌ بَيَّنَةُ الحِقَّةِ. وَإِنَّمَا حُكْمُهُ: بَيِّنَةُ الحَقاقَةِ والحُقُوقَةِ أَو غير ذَلِك من الأبْنيَةِ المخالفةِ للصفةِ، لِأَن المصْدَر فِي مثل هَذَا يُخالف الصَّفَةَ. وَنَظِيره فِي موافَقَته هَذَا الضَّرْبَ من المصادِرِ للاسْمِ فِي الْبناء قُولهم: أسَدٌ بَيِّنُ الأسَدِ.
والحِقَّةُ أَيْضا: الناقةُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقة إِذا جازَتْ عِدَّتُها خَمْسا وأرْبَعين. والجمعُ من ذَلِك حِقَقٌ وحِقاقٌ وحَقائقُ. الأخيرةُ نادرةٌ. قَالَ
ومَسَدٍ أُمِرَّ من أيَانقِ ... لَسْنَ بأنْيابِ وَلَا حقائقِ
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
475
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir