مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
218
وَفِي الْمثل " الصَّيف ضيعت اللَّبن " هَكَذَا يُقَال إِذا خُوطِبَ الْمُذكر والمؤنث والاثنان والجميع، لِأَن أصل الْمثل إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ امْرَأَة وَكَانَت تَحت رجل مُوسر فَكَرِهته لكبره فَطلقهَا فَتَزَوجهَا رجل مملق فَبعثت إِلَى زَوجهَا الأول تستمنحه فَقَالَ لَهَا هَذَا فأجابته: هَذَا ومذقة خير، فَجرى الْمثل على الأَصْل.
وضاعَ عِيَاله بعده: خلوا من عائل فاختلوا.
والضَّياعُ: الْعِيَال نَفسه. وَفِي الحَدِيث " فَمن ترك ضيَاعًا فإليَّ " التَّفْسِير للنضر حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.
وتركهم بِضَيْعَةٍ ومَضِيعَةٍ ومَضيَعَةٍ.
وَمَات ضِيعَةً وضِيَعا وضَياعا: أَي غير مفتقد.
وتَضَيَّعَتِ الرَّائِحَة: فاحت وانتشرت، كتضوعت.
الْعين وَالصَّاد وَالْيَا
ء
عَصَاهُ عَصْياً وعِصْيانا ومَعْصِيَةً: لم يطعه، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لَا يَجِيء هَذَا الضَّرْب على مَفْعِلٍ إِلَّا وَفِيه الْهَاء، لِأَنَّهُ إِن جَاءَ على مَفْعِلٍ بِغَيْر هَاء اعتل فعدلوا إِلَى الأخف.
واسْتعْصى عَلَيْهِ الشَّيْء: اشْتَدَّ، كَأَنَّهُ من الْعِصْيَان.
أنْشد ابْن الْأَعرَابِي:
عَلِقَ الفُؤَادُ بِرَيِّقِ الجَهْلِ ... فأبَرَّ واسْتَعْصَى على الأهْلِ
والعاصي: الفصيل إِذا لم يتبع أمه لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ يعصيها.
وعِرق عاصٍ: لَا يَنْقَطِع دَمه، كَمَا قَالُوا: عاند، كَأَنَّهُ يَعْصِي فِي الِانْقِطَاع الَّذِي يَبْغِي مِنْهُ.
وعصَيْتُه بالعصا وعَصِيتُه: ضَربته، كِلَاهُمَا لُغَة فِي عصَوتُهُ، وَإِنَّمَا حكمناه على ألف الْعَصَا فِي هَذَا الْبَاب إِنَّهَا يَاء لقَولهم عَصَيْتُه بِالْفَتْح، فَأَما عَصِيتُه فَلَا حجَّة فِيهِ، لِأَنَّهُ قد يكون من بَاب شقيت وغبيت، فَإِذا كَانَ كَذَلِك فلامه وَاو، وَالْمَعْرُوف فِي كل ذَلِك عصَوْته.
وعَصَى الطَّائِر يَعْصِي طَار، قَالَ الطرماح:
تُعِيرُ الرّيحَ مَنْكِبَها وتَعْصِي ... بأحْوَذَ غَيرِ مختلِفِ النَّباتِ
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
218
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir