responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 532
الزِّنَا سَببا وَعلة [وَقيل: يحْتَمل أَن يكون ذَلِك بِجِنَايَة الطَّرفَيْنِ]
وَالشّرط لَا يدْخل فِي حَقِيقَة الشَّيْء مثل الْوضُوء للصَّلَاة، بِخِلَاف الرُّكْن فَإِنَّهُ دَاخل فِيهِ مثل الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة
وَالشّرط إِذا دخل على شَرط لَيْسَ بَينهمَا جَزَاء وَلَيْسَ فِي الأول مَا يصلح للجزائية يُمكن جعل كل شَرط فِي مَكَانَهُ بِتَقْدِير جَزَاء للْأولِ، وَإِن كَانَ بعد الثَّانِي جَزَاء يُمكن جعل الثَّانِي مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء للشّرط الأول، فَحِينَئِذٍ لَا بُد من الْفَاء فِي أَدَاة الشَّرْط الثَّانِي تَقول: " إِن دخلت فَإِن سلمت فلك كَذَا)
وَإِن كَانَ أَكثر من شرطين فَلَا يكون حِينَئِذٍ فِي أَدَاة الشَّرْط الثَّانِي فَاء، فَالشَّرْط الْأَخير مَعَ الْجَزَاء جَوَاب الْمُتَوَسّط، وَهُوَ مَعَ جَوَابه جَوَاب الْمُقدم، وَفِي صُورَة الشَّرْطَيْنِ بِلَا جَزَاء يُمكن أَيْضا تَقْدِير حرف عاطف ليَكُون الثَّانِي مَعْطُوفًا على الأول، وَيُمكن القَوْل فِي صُورَة تَأْخِير الْجَزَاء عَن الشَّرْطَيْنِ بِتَأْخِير الشَّرْط الثَّانِي عَن الْجَزَاء حَتَّى يكون الْمَذْكُور جَزَاء للْأولِ وَجَزَاء الثَّانِي محذوفا، وَيُمكن تَأْخِير الشَّرْط الأول عَن الثَّانِي لِأَن الأول يسْتَحق الْجَواب فاعترضه الثَّانِي فعوقه عَن الْجَواب فاستحقه لسبقه إِلَيْهِ فَوَجَبَ تَأْخِير الْمُقدم وَتَقْدِيم الْمُؤخر، فَلَا تطلق فِي (إِن أكلت إِن شربت فَأَنت طَالِق) حَتَّى يقدم الْمُؤخر وَيُؤَخر الْمُقدم، إِلَّا إِذا نوى إبْقَاء التَّرْتِيب، فَتَصِح نِيَّته
وَعَن أبي يُوسُف: إِن ذَلِك إِذا لم يكن التَّرْتِيب نَحْو (إِن كلمت إِن دخلت فَعَبْدي حر) و (إِن شربت إِن أكلت فَأَنت طَالِق) لِأَن الْكَلَام فِي الْعرف بعد الدُّخُول، وَالشرب بعد الْأكل
وَأما فِي صُورَة (إِن أكلت إِن شربت فَأَنت طَالِق) لَيْسَ فِيهَا مَا يصلح للجواب إِلَّا شَيْء وَاحِد، فَإِن جعل جَوَابا لَهما مَعًا يلْزم اجْتِمَاع عاملين على مَعْمُول وَاحِد وَهُوَ بَاطِل، وَإِن جعل جَوَابا مُبْهما يلْزم إتْيَان مَا لَا دخل لَهُ فِي الْكَلَام وَترك مَا لَهُ فِيهِ دخل، وَهُوَ عيب، وَإِن جعل جَوَابا للثَّانِي دون الأول يلْزم حِينَئِذٍ أَن يكون الثَّانِي وَجَوَابه جَوَابا للْأولِ، فَيجب الْإِتْيَان بِالْفَاءِ والرابطة مثل: (إِن شربت فَإِن أكلت) فَتعين أَن يكون جَوَابا للْأولِ دون الثَّانِي، وَيكون الأول وَجَوَابه دَلِيل جَوَاب الثَّانِي، فَالْأَصْل (إِن أكلت فَإِن شربت فَأَنت طَالِق) فَلَا تطلق حِينَئِذٍ حَتَّى تَأْكُل ثمَّ تشرب
وَلَيْسَ من هَذَا النَّوْع قَوْله تَعَالَى: {وَلَا ينفعكم نصحي إِن أردْت أَن أنصح لكم إِن كَانَ الله يُرِيد أَن يغويكم} إِذْ لم يذكر فِيهَا جَوَاب، وَإِنَّمَا تقدم على الشَّرْطَيْنِ مَا هُوَ جَوَاب فِي الْمَعْنى الأول، فَيَنْبَغِي أَن يقدر إِلَى جَانِبه وَيكون الأَصْل: (إِن كَانَ الله يُرِيد أَن يغويكم لَا نفعكم نصحي إِن أردْت أَن أنصح لكم) لِأَن إِرَادَة الإغواء من الله مقدم على إِرَادَة نصحه، وَلِأَن النصح إِنَّمَا لَا ينفع بعد إِرَادَة الإغواء، وَهَذَا يُسمى فِي علم البلاغة الْقلب، وَهُوَ نوع مِنْهَا هَكَذَا عِنْد فقهائنا الْحَنَفِيَّة، وَأما عِنْد محققي طَائِفَة الشَّافِعِيَّة فَالْحكم فِيمَا إِذا قَالَ: (إِن شربت إِن أكلت فَأَنت طَالِق) أَنَّهَا لَا تطلق حَتَّى تَأْكُل ثمَّ تشرب، وَجعلُوا مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا ينفعكم نصحي} الْآيَة،

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست