responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 350
الانذار: الابلاغ.
ولا يكون إلا في التخويف.
النذر: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، وأ عبادة.
أو نحوهما.
(ج) نذور.
-: الارش عند أهل الحجاز.
يقال: لي عند فلان نذر: إذا كان جرما واحدا له عقل.
و: أعطيته نذر جرحه: أي أرشه.
أما الارش فعند أهل العراق.
- في الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه.
منجزا، أو معلقا.
(ابن حجر) نذر التبرر، أو الطاعة عند الشافعية: قسمان: الاول: ما يتقرب به ابتداء.
كقوله: لله علي أن أصوم كذا..ويلتحق به ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا.
الثاني: ما يتقر به معلقا بشئ ينتفع به إذا حصل له كقوله: إن قدم غائبي، فعلي صوم كذا مثلا..- عند الحنابلة ثلاثة أقسام:
الاول، والثاني: كالشافعية، الثالث: نذر طاعة لا أصل له في الوجوب، كالاعتكاف، وعيادة المريض ... النذر اللازم عند الظاهرية: هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى نذر اللجاج، ويسمى نذر الغضب، ويمين الغلق.
ونذر الغلق عند الشافعية، والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شئ، أو المنع منه.
غير قاصد به للنذر، ولا القربة.
- عند الشافعية قسمان: الاول: ما يعلقه على فعل حرام، أو ترك واجب.
ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه.
الثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الاولى، أو مباح، أو ترك مستحب.
نذر المجازاة عند الشافعية: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة.
أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو نجانا من الغرق، أو من العدو، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط، ونحو ذلك.
فلله علي صوم، أو صلاة.
أو نحو ذلك.
النذر المطلق أو المبهم عند الشافعية: والحنابلة: هو أن يقول: لله علي نذر.
النذر: الانذار.
النذير: المنذر.
(ج) نذر.
-: الانذار.
النذيرة: ما يعطيه نذرا.
(ج) نذائر.
-: طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو.
النرد: لعبة ذات صندوق، وحجارة.
وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة ب (الطاولة) .
والنرد.
مذكر، معرب.
وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس.
ويقال له أيضا: نردشير.
وفي الحديث الشريف: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ".
قال القهستاني من فقهاء الحنفية: اللعب به حرام مسقط للعدالة بالاجماع.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست