responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 311
- الرجل: أقراؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد.
القيام: مصدر.
-: القوام.
وفي القرآن العزيز: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 5) قيام رمضان: اتفقوا على أن المراد به صلاة التراويح (الكرماني) .
القيامة: يوم القيامة: يوم بعث الخلائق للحساب.
وقد جمع الغزالي، والقرطبي أسماء يوم القيامة فبلغت نحو الثمانين اسما.
القيم: السيد.
- من يتولى أمر المحجور عليه.
-: السديد، وفي الكتاب المجيد: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (الروم: 30) بمعنى قيام الدين على سنن السداد.
قيمة الشئ: قدره.
(ج) قيم.
- المتاع: ثمنه.
- عند الحنفية: ما قوم به الشئ بمنزلة المعيار من غير زيادة.
ولا نقصان.
- عند الاباضية: ما يكون بتقويم.
-: الثمن عند بعض الفقهاء.
(انظر ث م ن) .
- في المجلة: (م 154) : هي الثمن الحقيقي للشئ.
القيمي: نسبة إلى القيمة على لفظها.
- عند الشافعية: هو خلاف المثلي، كالحيوانات.
والذرعيات، والعددي المتفاوت، والوزني الذي في تبعيضه ضرر، وهو المصوغ.
- في المجلة (م 146) : ما لا يوجد له مثل في السوق.
يو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.
القيوم: اسم من أسماء الله تعالى.
وفي الكتاب المجيد: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما) (طه: 111) أي: خضعت لله سبحانه.
قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول.
وقال غيره: هو القائم على كل شئ.
ومعناه مدبر أمر خلقه.
المتقوم: اسم فاعل من تقوم.
- عند الحنفية: هو المال المباح الانتفاع به شرعا.
- في المجلة (م 127) : المال المتقوم يستعمل في معنيين: الاول: بمعنى ما يباح الانتفاع به.
والثاني: بمعنى المال المحرز.
فالسمك في البحر غير متقوم.
وإذا اصطيد صار متقوما بالاحراز.
المقام: الاقامة.
-: موضع القيام.
- إبراهيم عليه السلام: هو موضع معروف في المسجد الحرام، قبالة باب البيت.
- المحمود الوارد في القرآن المجيد: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (الاسراء: 79) هو الشفاعة في قول أكثر أهل العلم.
كما قال ابن جرير.
المقام: المقام.
المقامة: الاقامة.
-: الجماعة من الناس.
قاس الشئ بغيره، وعلى غيره، وإليه - قيسا،

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست