responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 234
والجعفرية، والزيدية: هو المطهر الذي يرفع الحدث،
ويزيل النجس.
- في قول الحسن البصري، وأبي بكر الاصم.
وابن داود، وبعض الحنفية: هو المطاهر.
لهوطر: فعل الطهارة.
الطهورية: الطهارة البالغة.
الطهورية: الطهورية.
المطهرة: ما يحمل على الطهر.
وفي الحديث الشريف: " السواك مهرة للفم.
مرشاة للرب ".
-: إناء يتطهر به.
(ج) مطاهر.
المطهرة: المطهرة.
وفتح الميم أعلى، وأفصح.
طاع - طوعا، وطاعة: لان، وانقاد، وأمكن علاجه.
استطاع، قد وأطاق.
وقد تحذف التاء، فيقال: اسطاع، يسطيع.
وفي القرآن الكريم: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) (الكهف: 82) أطاعة إطعاعة، وطاعة: طاعة وخضع له.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء: 59) تطوع: لان.
-: تكلف الطاعة.
-: تنفل.
أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى.
وفي القرآن المجيد: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) (البقرة: 184) -: تبرع.
طوع: رخص، وسهل.
وفي الكتاب المجيد: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) (المائدة: 33) الاستطاعة: الطاقة، والقدرة.
التطوع بالشئ: التبرع به.
- في الشرع: مخصوص بطاعة غير واجبة.
(الووي) .
- عند الحنفية: هو ما شرع زيادة على الفرض.
والواجبات.
- عند الشافعية: ما ينشئه الانسان بنفسه.
- عند الظاهرية: هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عزوجل بذلك.
وبعض التطوع أو كد من بعض.
الطاعة: الانقياد، والموافقة.
وقيل: لا تكون إلا عن أمر.
وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون) (النور: 53) أي: قد علم الله طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم.
وقيل: ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف.
ولا إقسام.
- عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لاجله أولا.
- عند الشافعية: هي الاتيان بالمأمور به.
والانتهاء عن المنهي عنه.
- عند الظاهرية: هي الايمان.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست