نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 233
الطاهر: البرئ من العيوب.
(ج) أطهار.
- من الماء: الصالح للتطهر به.
- من النساء: الخالية من الحيض، وغيره.
ويقال: طاهرة.
(ج) طواهر.
- بالاجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية.
(الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات.
طاهر الباطن في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس.
طاهر السر في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين.
طاهر السر، والعلانية في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين.
طاهر الظاهر في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي.
الطهارة: النظافة، والتنزه عن الاقذار.
-: التطهر بالماء وغيره.
- في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمه بالتراب، (ابن قدامة) .
- عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
(النجفي) .
- عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس.
قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة.
ليس من اصطلاحنا.
الطهارة الحكمية عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء.
الطهارة الصغرى عند المالكية والاباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الاعضاء، كالوضوء.
الطهارة العينية عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة.
الطهارة الكبرى عند المالكية، والاباضية: هي التطهير المتعلق بكل الاعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس.
الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره.
(ج) أطهار.
والاطهار: أيام طهر المرأة.
- في عرف الشرع يقال: 1 - لانقطاع دم الحيض.
2 - للتطهر بالماء.
(ابن رشد) .
الطهرة: الطهارة.
وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
الطهور: التطهر.
-: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره.
وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان: 48) أي: يتطهر به.
وفي الحديث الشريف: " جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا، وطهورا.
فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة.
فعنده مسجد، وعنده ظهوره ".
-: الطاهر في نفسه.
المطهر لغيره.
فكل طهور طاهر، ولا عكس.
- عند المالكية.
والشافعية، والحنابلة.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 233