) ومنها (أنه حضر يوماً في المجلس أمين الفتوى لا زال رفيق التوفيق والتقوى. في العلانية والسر والنجوى. وكان في البين شرح العلامة القهستاني. غمره الله تعالى بلطفه الصمداني. فقلت إن هذا الفاضل. قال في قول الماتن الكامل وسننه البداية بالتسمية وبغسل يديه إلى رسغها ثلاثاً للمستيقظ. إن المستيقظ هنا بفتح القاف لا بكسرها كما قيل لدلالة الحديث على ذلك ولأن التصريح بعد الكناية لا يخلو عن شيء انتهى (. فليتغرب ذلك. وقال هو ومن حضر أنه غير ظاهر المسالك. فروجع الكتاب. وتامل الأمين في العبارة فلم يظهر الجواب. وعلم في القاموس فلم يجد فيه تعدي الاستيقاظ. وقال المسألة لغوية لا يفتي فيها مفت برأيه ولا يقضي قاض. فقلت ومع هذا في بالي أن الكرماتي صرح بأنه لازم. وهو كما لا يخفى فاضل عالم. فعرض من مقتضيات المجلس وأمره. ما طوبنا له البحث على غره.) وأقول الآن (هذه العبارة ذائعة. وبين مستعملي ذلك الكتاب شائعة. وقد كتب عليها علماء أعلام. واشتغلوا فيها بنقض وإبرام. فكتب الشيخ الطرابلسي ما نصه) المراد من الحديث الموافق إذا استيقظ أحدكم من منامه الحديث. ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف أنه يكون حينئذٍ مصدراً ميمياً واللام فيه للوقت فيفيد أن سنة غسل اليدين في وقت الاستيقاظ من النوم كإفادة الحديث لذلك. وقوله ولأن الخ علة آنية لمخالفة المشهور ووجه التعليل أن التصريح أي الإتيان بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية الواقع في يديه ورسغيه. لا يخلو عن شيء أي عن نكتة حاملة له على العدول عن الإضمار إلى الإظهار وتلك النكتة هي إفادة الموافقة وأنها لا تكون على زعمه إلا بفتح القاف المخالف للمشهور. وهذا ما وصل إليه الفهم الموصوف بالفتور. وفي كل من الوجهين نظر إذ الموافقة للحديث حاصلة مع الموافقة للمشهور أما بجعل اللام في المستيقظ للعهد والمعهود هو الأحد المذكور في الحديث وأما بأن المراد أول زمان الاتصاف بهذه الصفة. وما ذكره علة للعدول. يجري فيما ذكرناه من غير نكول. انتهى (وكتب معاف زادة ما نصه) قوله لدلالة الحديث (يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده والموافقة أما باعتبار تعليق الغسل فإن الاستيقاظ في الحديث لكونه مصدراً باذا الدالة على اختصاص الحكم بزمان مدخولها وكون المستيقظ بمعنى الزمان واللام للاختصاص والمعنى اختص سنية البداية بغل اليدين بزمان الاستيقاظ وأما باعتبار العلية في الحديث من حيث التعليق بالمشتق الدال على علية المأخذ وفي المتن لكون المستيقظ على معناه المصدري واللام أجلية والمعنى سن البداية بغسل اليدين لأجل الاستيقاظ. وقوله) ولأن هذا التصريح (تعليل ثانٍ للفتح ووجهه أن ضمير يديه راجع إلى الشخص المتوضئ والمستيقظ بالكسر عبارة عن الشخص المنتبه المتوضئ. ففيه نوع تكرار. بالإظهار بعد الإضمار وبالفتح يسلم منه انتهى. وهو غاية ما يقال. في توجيه ذلك المقال. وهو أولى مما تقدم. فتأمل وافهم. وكتب غيره من كتب. وبما ذكر يحصل إن شاء الله الإرب.