responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 336
يستحب أن يكون إلى ظاهر الكف[1].
السادسة: يستحب أن يكون الخاتم[2] في الخنصر أو البنصر، والأولى أن يكون في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة[3].
السابعة: إذا دخل الخلاء فإن كان الخاتم في يمناه أدار فصّه، إن كان عليه كتابه إلى بطن كفّه وقبض يده عليه، وإن كان في يسراه فإن كان لا يستجمر ولا يستنجي بها فعل به كذلك، وإن كان يستجمر أو يستنجي بها خلعه ووضعه في موضع[4].
الثامنة: إذا توضأ فإن[5] كان خاتمة واسعاً ودخل الماء تحته أجزأ، وإن كان ضيقاً حركه ليدخل الماء تحته[6].
التاسعة: يكره الخاتم من الحديد والرصاص والنحاس ونحوهم[7].
العاشرة: المرأة يباح لها الخاتم من الفضة والذهب. والله أعلم[8].

[1] انظر: ابن مفلح: الفروع 2/470، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 162، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/197.
[2] في الأصل: (اخاتم) ، وهو تحريف.
[3] انظر: ابن مفلح: الفروع 2/471، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 160، المرداوي: الإنصاف 3/143، 144، السفاريني: غذاء الألباب 1/294، 295، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/197.
[4] انظر: ابن قدامة: المغني 1/228، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 173، 174، السفاريني: غذاء الألباب 1/297، النووي: المجموع 2/77.
[5] سقط من الأصل سوى: (فإ) .
[6] انظر: ابن قدامة: المغني 1/153، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 177.
[7] انظر: ابن مفلح: الفروع 2/481، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 67، السفاريني: غذاء الألباب 1/292، 293، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/198.
[8] انظر: ابن مفلح: الفروع 2/477، السفاريني: غذاء الألباب 1/293.
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست