responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 332
من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"[1].
وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح[2]، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائباً فقال بعضه أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"[3].
وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقاً عند بعض أصحابنا[4]، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج[5].
والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها[6]، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه".

[1] لم أجده.
[2] انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136.
[3] انظر: المصدر السّابق نفسه.
[4] انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفاريني: غذاء الألباب 1/430، 431، المرداوي: الإنصاف 1/126، الحجاوي: الإقناع 1/22.
[5] انظر: المصادر السّابقة نفسها.
[6] انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص 96، ابن القيم: زاد المعاد 4/89، السفاريني: غذاء الألباب 1/416.
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست