responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 331
خضب [إلا] [1] في أحاديث يسيرة[2]، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعاً لأمته صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له: "ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"[3].
ويستحب بالحمرة والصفرة[4].
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"[5].
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [37 / ب] [6] كره[7].
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة[8].
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب[9] في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا: "يكره"[10]، وقال بضعهم: "هو

[1] سقط من الأصل.
[2] انظر: البخاري: الصحيح، رقم: 5557، 5558.
[3] الخبر بنحوه في ابن قدامة: المغني 1/125، والسفاريني: غذاء الألباب 1/417.
[4] انظر: ابن قدامة: المغني 1/127، ابن مفلح: الفروع 1/136، المرداوي: الإنصاف 1/123.
[5] انظر: ابن قدامة: المغني 1127، ابن مفلح: الفروع 1/131، المرداوي: الإنصاف 1/123، الحجاوي: الإقناع 1/20.
[6] ق37/أ، فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة.
[7] انظر: ابن قدامة: المغني 1/127، ابن مفلح: الفروع 1/131، والآداب الشرعية 3/353، السفاريني: غذاء الألباب 1/417، 418، المرداوي: الإنصاف 1/123.
[8] انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفارينين: غذاء الألباب 1/418.
[9] في الأصل: (كالإخضا) ، والزيادة يقتضيها السياق.
[10] لم أجده.
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست