نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 326
مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب[1] فجاء فقال له: "إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: "يا كثير بن الصلت[2]، اذهب فاقطع أيديهم"، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك"، قال: بأربع مئة"، قال: "اذهب فأعطه ثمان مئة"[3].
قال بعض أصحابنا: "ذهب الإمام أحمد إلى موافقة عمر في الفعلين[4] جميعاً"[5].
وفي مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنْجي[6] التي شرحها السعدي بكتاب سماه: (المترجم) : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يحمل / [36/ب] [7] التمر من أكمامه فقال: "فيه التمر مرتين وضرب نكال، وقال: وكل من درأنا عنه الحد والقود، أضعفنا عليه الغرم"[8]. [1] ابن أبي بلتعة، له رؤية، وعدّوه في كبار ثقات التابعين، توفي سنة ثمان وستين. (التقريب ص 338) . [2] ابن معدي كرب الكندي، مدني، ثقة، من الثانية، ووهم من جعله صحابياً. (التقريب ص 459) . [3] عبد الرزاق: المصنف10/238، 239، وإسناده صحيح، والبيهقي: السنن 8/278) . [4] الفعلان هما: درء الحد وإضعاف الغرم. [5] انظر: ابن مفلح: الفروع 6/139، وانظر الرواية التي بعدها. [6] قال الخلال: "عنده مسائل كثيرة عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، فإنه حدّث بها عن إسماعيل بن سعد". توفي سنة 230هـ، وقيل: سنة ست وأربعين ومئتين. (المنهج الأحمد 2/375، اللباب 2/176) . [7] ق36/ب فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة. [8] لم أجد هذه الرواية، لكن ورد نحوها من رواية ابن هاني. (الفروع 6/139) .
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 326