responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 322
جمع القرآن في المصحف"[1].
فصل
ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.
زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين[2].
ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً[3].
ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة[4].
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ [5].
والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر[6].
وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه[7].

[1] ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ق 10 / ب.
[2] انظر: البخاري: الصحيح، كتاب الحدود 6/2488، رقم: 6397، مسلم: الصّحيح، كتاب الحدود 3/1330، 1331، رقم: 1706.
[3] انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق 2/1099، رقم: 1472.
[4] انظر: عبد الرزاق: المصنف 10/242، ابن أبي شيبة: المصنف 10/27.
[5] انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين 2/340، ابن قدامة: المغني 12/498، ابن مفلح: الفروع 6/101، المرداوي: الإنصاف 10/288.
[6] انظر: المحرر في الفقه 2/162، وابن مفلح: الفروع 6/101، الحجاوي: الإقناع ص 95، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/476.
[7] انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين2/148، ابن قدامة: المغني10/334، المجد: المحرر في الفقه2/52، الحجاوي: الإقناع4/6، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/264.
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست