نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 263
وقد راجع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين والمسند أن أبا هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده، وكَفَر من كفر من العرب، قال عمر: "يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: "والله لأقاتلن - وقال أبو اليمان[1]: "لأقتلنّ[2] - من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً[3] كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"[4]. [1] الحكم بن نافع البهراني، الحمصي، مشهور بكنيته ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (التقريب ص 176) . [2] أحمد: المسند 1/206) . [3] العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (لسان العرب 10/275) . [4] أحمد: المسند 1/206، واللفظ له، والبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين6/2538، رقم: 6526، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان1/51، رقم: 20.
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 263