responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر    جلد : 1  صفحه : 243
وصُرِفت مداخل الناس التي يدخلُون منها دورهم وأرضهم، فقد انقطعت الشُّفعة، وجاز البيع للمبتاع، وإن خفا من الأمر الْحَسَن الجميل أن يعرِض المرء عَلَى جاره، فإِمَّا أن يُوقَف عَلَى جاره، فإِمَّا أن يوقف عَلَى ذَلكَ، فإنه لَيْسَ لمن فعله "
حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه، عَنْ أبيه، عَن ابن لَهِيعة، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر، أن عُمَر بْن عَبْد العزيز كتب إلى عِياض «أن الجِوار لَيْسَ بالشُّفعة يأخذ بها أحد، فإذا وقعت الحُدود بين أهل الشرك فِي المِيراث أو غيره، وصُرفت مداخل الناس التي يدخلون منها دُورهم وأرضهم، فقد انقضت الشُّفعة، وحلّ البيع للمُبتاع»
حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ يحيى، عَنْ أَبِي صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلة بْن عِمران، عَنْ قيس بْن النَّضر المُراديّ ثمَّ الغُطَيفيّ، أَنَّهُ حدّثه: " أن أمّه بيضاء بِنْت عابس بْن سَعِيد المُراديّ حبستْ عَلَيْهِ عند وفاتها رقيقًا لها كثيرًا، فإذا مات فهم أحرار، فأُدخلوا فِي ثُلْثها، فقاتل عَبْد منهم رجُلًا، فجرح بِهِ جُرْحًا بلغ عَقْلُه سبعين دينارًا، فدعاه عِياض بْن عُبَيْد اللَّه الأَزْديّ وهو قاضي مِصر يومئذٍ، فقال: اغرِمْ مولاك.
قَالَ: فقلتُ: لستُ فاعلًا.
فكتب بِهِ عِياض إلى عُمَر بْن عَبْد العزيز.
فكتب إِلَيْهِ عُمَر يأَمره أن يعرِض عَلَى الرجُل الَّذِي حُبِس عَلَيْهِ، أن يغرِم السبعين الدينار عَنْهُ، فإن فعل فكسبِيلِه، وإن أَبى دُفع إلى المجروح، فافتداه ابن عمّ لقيس بْن النَّضر، يُقال لَهُ: أزهر بن النُّعمان "
حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه، عَنْ أبيه، عَن الليث، أن عُمَر بْن عَبْد العزيز، كتب: بسم اللَّه الرَّحْمَن الرحيم من عبد الله عُمَر أمير المؤمنين إلى عِياض بْن عُبَيْد اللَّه، سلام عليك، فإنّي أَحْمَد إليك اللَّه الَّذِي لا إله إلَّا هُوَ، أمَّا بعد، فإنَّك كتبت تستأمرني فِي ثلاثة نَفَر بلغك من شأْنهم ما لم يكُن لك بُدّ من رفعهم، إليَّ تذكر أنك قد كتبت إليَّ بقضيّتهم، " كتبت تذكر أن رجُلًا منهم تُوُفّي وترك عَلَيْهِ دَينًا كثيرًا ولم يترك لَهُ قضاء وله تسع ولائد، وأنّ بيته وبعض تِلْكَ الديون أثمانهنَّ.
تَقُولُ: وكان أهل الديُون لا

نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست