نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر جلد : 1 صفحه : 242
الخليفة سليمان، ثم مات سليمان في صفر سنة تسع وتسعين، فأقره عمر بن عبد العزيز على قضائها»
حدثني ابن قديد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن سَرح، قَالَ: أخبرنا ابن وَهب، قَالَ: أخبرنا ابن لَهِيعة، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر، أن عُمَر بْن عَبْد العزيز كتب إِلَيْهِ عِياض بْن عُبَيْد اللَّه قاضي مِصر، أن رجُلًا خرج يعدّل فرسًا لَهُ فِي المِضمار، فصدم أمرأةً عَلَى الطريق، فقتلها، فأبى مواليه أن يعقِلوا عَنْهُ وليس يأخذ العطاء، وإِنَّا لا نشُك أن مواليه كانوا آخذي عَقْله لو أُصيب، وإِن مُنِعوا ذَلكَ رأَوا أن ظُلِموا، فلا يسقُطنّ عِندَك عَقْل مُسلِم.
فكتب إِلَيْهِ عُمَر: اعلَم أن عامَّة هذه الموالي لا تحفَظ أنسابها، فعاقِلْها، فاجعَلْ ذَلكَ عَلَى مواليه ".
قَالَ ابن وَهب: أخبرني اللَيث، أن عُمَر بن عَبْد العزيز كتب بذلك
حَدَّثَنَا عَبْد السلام بْن أحمد بْن إسماعيل، قَالَ: أخبرنا الحارث، وأحمد بْن عمرو، قالا: أخبرنا ابن وَهب، قَالَ: أخبرني ابن لَهِيعة، أن تَوبة بْن نِمَر حدّثه، " أن عِياض بْن عُبَيْد اللَّه قاضي مِصر كتب إلى عُمَر بْن عَبْد العزيز فِي صبيّ افترع صبيَّةً بأَصْبَعه.
فكتب إِلَيْهِ عُمَر: أنَّه لم يبلغني فِي هذا شيء، وقد جعلته لك، فاقضِ فِيهِ برأيك.
فقضى لها عَلَى الغُلام بخمسين دينارًا "
حَدَّثَنَا عليّ بْن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن السَّرح، قَالَ: أخبرنا ابن وَهب، قَالَ: أخبرني ابن لَهِيعة، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر، أن عُمَر بن عَبْد العزيز، كتب إلى عِياض بْن عُبَيْد اللَّه: " كتبتَ إليّ تزعَم أن قُضاتكم يقضُون فِي الشُّفعة أنها للأوّل فالأوّل من الجِيران، فنقول: قد كُنَّا نسمع أن الشُّفعة للشريك ليست لأحدٍ سِواه، وأحقّ الناس بالبَيْع بعد الشفيع المُشتري، ولعَمري ما الشُّفعة بالجِوار، فوجدتها يوجبها أحد، ولو أنّ ذَلكَ يكون ما انقطع بعضهم من بعض، وما أشاع رجُل أرضًا إِلَّا أفضى إلى جاره حتى تنقضي العامورة، ولا دارًا إلَّا حتى تُفضي إلى دار ببعض مساكن الناس، ما كَانَ فِي مدينة أو قَرية، ولكن إذا وقعت الحدُود بين أهل الشِّرك فِي مِيراث أو غيره،
نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر جلد : 1 صفحه : 242