responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 95
بْن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل فِي بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف لَهُ مخالف فِي الصحابة.
المسألة الخامسة والأربعون قَالَ الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: كَانَ استثناؤه باطلاً إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق.
وجه قول الخرقي: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد فِي قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض فِي الزكوات فكذلك فِي الاستثناء.
ووجه قول أَبِي بكر أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لَو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.
المسألة السادسة والأربعون قَالَ الخرقي: ومن أقر بشيء فاستثنى مِنْهُ الأكثر وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وَكَانَ استثناؤه باطلا.
فظاهره: أنه يصح استثناء النصف هكذا فسره الوالد السعيد.
ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر فصح كما لَو استثنى الثلث.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يصح استثناء النصف.
ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير لأنه لم ينقل عن أهل اللغة وهذا موجود فِي النصف لأنه لم ينقل عَنْهُمْ وإنما نقل عَنْهُمْ فِيمَا دونه فيجب أن يمنع من ذَلِكَ كما منع فِي الكثير.
المسألة السابعة والأربعون قَالَ الخرقي: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به.
ووجهه: أن هلاك الرهن عَلَى وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فِيهِ فيصير

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست