responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 117
المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عَلَيْهِ درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك.
وجه اختيار أَبِي بكر قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " المكاتب عبد ما بقي عَلَيْهِ درهم " فَإِذَا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عَلَيْهِ نص عَلَيْهِ فِي رواية ابْن منصور.
ووجه قول الخرقي وهو اختيار الوالد السعيد أن المكاتب مالك لما فِي يده ألا ترى أنه يجوز لَهُ أن يشتري من مولاه ويبيع مِنْهُ ويستحق عَلَيْهِ أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم فِي العبد القن.
المسألة السابعة والتسعون قَالَ الخرقي: وَإِذَا عجز المكاتب ورد فِي الرق وقد كَانَ تصدق عَلَيْهِ فهو لسيده.
وَقَالَ أَبُو بكر: يجعل فِي المكاتبين وهو اختيار الوالد السعيد.
ووجهه أنه إنما دفع إِلَيْهِ لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لَوْ دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد.
ووجه قول الخرقي: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما فِي يده يكون لسيده فكذلك هَذَا المال.
المسألة الثامنة والتسعون قَالَ الخرقي: ومن شرب مسكرا حد إِذَا شربها مختارا لشربها.
وفيه رواية أخرى: يجب الحد عَلَى المكره عَلَى الشرب وهو اختيار أَبِي بكر قَالَ الوالد السعيد: وكذلك الحكم فِي الإكراه عَلَى السرقة.
وجه قول الخرقي: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عَلَيْهِ ".

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست