نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 116
الْعَقِيقَةِ وَذَكَرَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ: " مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنْكُمْ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ ".
وَقَالَ أَبُو بكر فِي التنبيه: إن سأل سائل عن العقيقة: أواجبة هِيَ؟ قِيلَ لَهُ هِيَ واجبة والدلالة عَلَى وجوبها: ما روينا عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ: " يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وروى عَنْهُ أنه قَالَ: " المؤمن مرتهن بعقيقته " وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل أَبِي بكر.
المسألة الخامسة والتسعون قَالَ الخرقي: وَإِذَا قَالَ لَهُ: يا لوطي سئل عما أراد؟ فَإِذَا قَالَ: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قَالَ: يا معفوج.
قَالَ أَبُو بكر: هَذِهِ المسألة رواها المروذي وهي قول قديم والعمل عَلَى ما رواه مهنا: أن عَلَيْهِ الحد.
وجه قول الخرقي: أنه إنما لم يكن هَذَا اللفظ صريحاً لأنه يحتمل أن يرد بذلك أنه يعمل عمل قوم لوط فيكون قذفا صريحا ويحتمل أنه من قوم لوط أو مؤمن بلوط فلهذا رجع به إِلَيْهِ فِيهِ وكذلك قوله يا معفوج يحتمل يا مفلوج ويحتمل مفعول به فلهذا رجع إلى تفسيره أو دلالة حاله
ووجه قول أَبِي بكر أن من أصلنا أن التعريض بالقذف يوجب الحد فأدنى أحواله ههنا أن يكون تعريضا.
المسألة السادسة والتسعون قَالَ الخرقي فِي باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي الخلاف: قد أَخْبَرَنَا أَحْمَد عن نفسه: أنه ليس بين
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 116