responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 103
غيره فيرجع إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها فِي انقضاء عدتها.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكى ذَلِكَ عن أَحْمَد.
وَقَالَ أَبُو بكر: لأن من هَذِهِ صفته لا يقطع عَلَى كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن.
المسألة الثالثة والستون قَالَ الخرقي: والنثار مكروه لأنه شبيه النهبة وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار مِنْهُ وبه قَالَ مالك والشافعي لما روي أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " نَهَى عن النهبة وَقَالَ: من انتهب فليس منا ".
وفي رواية ثانية: لا يكره اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة لأن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين وَقَالَ: " من شاء اقتطع " والنثار فِي هَذَا المعنى.
المسألة الرابعة والستون قَالَ الوالد فأما بنته من الرضاعة من لبْن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.
فَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب المقنع: تحرم عَلَيْهِ كما يحرم المولود قَالَ: وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قَالَ: وَإِذَا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به: حرمت.
فشرط فِي التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.
وجه قول أَبِي بكر اختاره الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثُمَّ ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.
ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " والنسب غير ثابت

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست