responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 102
معها وقيل لَهُ أخرج ماءك عَلَى شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل عَلَى النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أَبِي عبد اللَّه قول آخر القول قوله مَعَ يمينه.
وجه الأولة وهي قول عطاء اختارها أَبُو بكر فِي التنبيه: أن ذَلِكَ مما يستدل به عَلَى صدق الزوج وكذبه لأن العنين يضعف عن الإنزال فَإِذَا أنزل تبينا أنه كَانَ صادقا فِي دعواه فهو كما لَوْ شهد القوابل أنها عذراء حكمنا بصحة قولها.
ووجه الثانية وبها قَالَ أكثرهم: أن المرأة تدعي عَلَى زوجها العنة وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه والزوج ينكر ذَلِكَ ويقول لست بعنين ليبقى النكاح عَلَى حاله والأصل بقاء النكاح.
وعن أَحْمَد رواية ثالثة: القول قول الزوجة لأن الزوج يدعي الوطء والزوجة تنكره والأصل: أن لا وطء.
وذكر الوالد السعيد عن أَبِي بكر: أنه يزوج امرأة من بيت المال لها دين فإن ذكرت أنه يقر بها كذبت الأولى وكانت الثانية بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ويكون الصداق فِي بيت المال وإن كذبت فرق بينه وبين الأولى والثانية وَكَانَ صداقها فِي بيت المال وهو مذهب سمرة وَقَالَ الأوزاعي: تدخل مَعَ زوجها وتقعد امرأتان فَإِذَا فرغا نظرا فِي فرجها فإن كَانَ فِيهِ المني فهو صادق وإلا فهو كاذب.
المسألة الثانية والستون قَالَ الخرقي: وَإِذَا قَالَ الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن لَهُ أن ينكح لغير ذَلِكَ بعده وكذلك لَوْ سبق فَقَالَ أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.
ووجهه أن من هَذِهِ صفته فالأصل فِيهِ مشكوك وهو أعرف بطبعه من

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست