نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 13 صفحه : 108
دِيْنٌ مَتِينٌ.
وَكَذَلِكَ فِي فُقَهَاءِ الظَّاهِرِيَّةِ جَمَاعَةٌ لَهُم عِلْمٌ بَاهِرٌ، وَذكَاءٌ قَوِيٌّ، فَالكَمَالُ عَزِيزٌ، وَاللهُ المُوَفِّقُ.
وَنَحْنُ: فَنَحْكِي قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي المُتعَةِ [1] ، وَفِي الصَّرْفِ [2] ، وَفِي إِنكَارِ العَوْلِ [3] ، وَقولَ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنَ الإِيْلاجِ [4] ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَلاَ نُجَوِّزُ لأَحَدٍ تَقْلِيْدَهُم فِي ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ كَامِلٍ: مَاتَ دَاوُدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
فَأَمَّا ابْنُهُ: [1] انظر البخاري بشرح الفتح: 12 / 296، في الحيل: باب الحيلة في النكاح، و9 / 143 في النكاح: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، ومسند أحمد: 1 / 142، ومسلم: (27) في النكاح: باب نكاح المتعة، و (1407) (29 و31) .
وانظر " تلخيص الحبير ": 3 / 154.
وروى البخاري: 9 / 148 عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. وفي رواية الاسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق. [2] انظر: صحيح مسلم: رقم (596) (102) ، وشرح السنة: 8 / 60 - 61. [3] أخرج الحاكم في " المستدرك ": 4 / 340 من طريق ابن إسحاق، حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وايم الله لو قدم من قدم الله.
وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عزوجل، وكل فريضة إذا زات عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالاخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له.
وهذا سند قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي بأطول منه: 6 / 253، من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. [4] انظر شرح السنة: 2 / 5 - 7.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 13 صفحه : 108