responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 107
الرَّاكِدِ [1] ، وَتِلْكَ المَسَائِلِ الشَّنِيعَةِ، وَقُولِهُ: لاَ رِبَا إِلاَّ فِي السِّتَّةِ المَنْصُوْصِ عَلَيْهَا [2] ، فَخِلاَفُهُ فِي هَذَا أَوْ نَحْوِهِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، لأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُقْطَعُ بِبُطْلاَنِهِ.
قُلْتُ: لاَ رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مسَأَلَةٍ انْفَرَدَ بِهَا، وَقُطِعَ بِبُطْلاَنِ قَوْلِهِ فِيْهَا، فَإِنَّهَا هَدْرٌ، وَإِنَّمَا نَحْكِيهَا للتَّعَجُّبِ، وَكُلَّ مسَأَلَةٍ لَهُ عَضَدَهَا نَصٌّ، وَسَبَقَهُ إِلَيْهَا صَاحِبٌ أَوْ تَابِعٌ، فَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الخِلاَفِ، فَلاَ تُهْدَرُ.
وَفِي الجُمْلَةِ، فَدَاوُدُ بنُ عَلِيٍّ بَصِيرٌ بِالفِقْهِ، عَالِمٌ بِالقُرْآنِ، حَافظٌ للأَثَرِ، رَأْسٌ فِي مَعْرِفَةِ الخِلاَفِ، مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، لَهُ ذكَاءٌ خَارِقٌ، وَفِيْهِ

[1] وهو قول ابن حزم، ونص كلامه في " المحلى ": 1 / 135: " إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لغرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره ... فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره ".
وقد رد على داود بن علي الامام النووي - رحمه الله - في " المجموع ": 1 / 118 - 119 فقال: " وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه، إن صح عنه - رحمه الله - وفساده مغن عن الاحتجاج عليه، ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه، وقالوا: فساده مغن عن إفساده.
وقد خرق الاجماع في قوله في الغائط إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول، ثم فرقه بين البول في نفس الماء والبول في إناء يصب في الماء من أعجب الاشياء.
من أخصر ما يرد به عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت
في السمن " إن كان جامدا فألقوها وما حولها " وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك، وغير السمن من الدهن كالسمن، وفي " الصحيح ": " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله "، فلو أمر غيره فغسله، إن قال داود: لا يطهر لكونه ما غسله هو، خرق الاجماع، وإن قال: يطهر، فقد نظر إلى المعنى وناقض قوله. والله أعلم ".
[2] الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم: (1587) ، والترمذي: (1240، وأبو داود: (3349) ، والنسائي: 7 / 274، وابن ماجه: (2254) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد ".
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست