responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ دمشق نویسنده : ابن عساكر، أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 202
فالإمام بالخيار في ذلك إن شاء وقفه وتركه للمسلمين وإن شاء قسمه بين من حضره أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد وأبو منصور بن زريق قالوا قال لنا الشيخ أبو بكر الخطيب [1] اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنيمة فقال " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " الآية ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها فإن لم يختر [2] ذلك وقف جميعها كما فعل عمر Bهـ في أرض السواد وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وقال مالك تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام وقال محمد بن إدريس الشافعي ليس للإمام إنفاقها [3] وإنما يلزمه قسمتها فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذلك واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها [4] ثم استنزلهم بعد ذلك عنها واسترضاهم منها فوقفها فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عمر لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ثم رجع فيه * فأما حكم الدور التي هي داخل السور * فأخبرنا جدي أبو المفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي قاضي

[1] انظر تاريخ بغداد 1 / 9
[2] عن تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور 1 / 237 وبالاصل وخع: يجيز
[3] في تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور: إيقافها
[4] عن مختصر ابن منظور وبالاصل: وحازها
نام کتاب : تاريخ دمشق نویسنده : ابن عساكر، أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست