responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكامل في ضعفاء الرجال نویسنده : ابن عدي    جلد : 7  صفحه : 53
، حَدَّثَنا مُحَمد بن الحسين أبو التريك الأكبر الأطرابلسي بمكة، حَدَّثَنا مُحَمد بن عوف، قَال: حَدَّثَنا عُبَيد بْنُ إِسْحَاقَ العطار الكوفي، حَدَّثَنا سَيَّارُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ فِي الدُّنْيَا فَتَمُوتُ وَيَمُوتَانِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَلأيُّهُمَا تَكُونُ قَالَ لأَحْسَنِهِمَا خَلْقًا كَانَا فِي الدُّنْيَا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
وهذا أَيضًا لا يرويه فيما أعلمه غير عُبَيد بن إسحاق ولعبيد غير ما ذكرت مِنَ الْحَدِيثِ وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ إما أن يكون منكر الإسناد أو منكر المتن.

1506- عُبَيد بن عَمْرو الحنفي بصري.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنا يزيد بن الحريش، حَدَّثَنا عُبَيد بن عَمْرو الحنفي، حَدَّثَنا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَالْمُغِيرَةِ قَالا قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المال.
حَدَّثَنَا أبو عَرُوبة، حَدَّثَنا عُمَر بن حفص الشيباني، حَدَّثَنا عُبَيد بْنُ عَمْرو عَنْ عَلِيِّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ أو كما قَالَ.
وهذا منكر المتن والحديث الأول منكر الإسناد عَلَى المتن الذي ذكره ولعبيد بن عَمْرو غير ما ذكرت من الحديث

نام کتاب : الكامل في ضعفاء الرجال نویسنده : ابن عدي    جلد : 7  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست