أخرجه أَبُو موسى وقال: أورده جَعْفَر. روى صفوان بْن سُلَيْم، عَنْ محمول الأنصاري قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «من حلف بالشرك وأثم، فقد أشرك. ومن حلف بالكفر وأثم، فقد أشرك» .
4776- محمية بن جزء
(ب د ع) محمية بْن جزء بْن عبد يعوث بْن عويج [1] بْن عَمْرو بْن زبيد الأصغر الزبيدي.
قَالَ الكلبي: هُوَ حليف بني جمح، وقيل: حليف بني سهم.
قَالَ أَبُو نعيم: هُوَ عم عَبْد اللَّهِ بْن الحارث بْن جزء الزبيدي. وَكَانَ قديم الإسلام، وهو من مهاجرة الحبشة، وتأخر عوده منها، وأول مشاهده «المريسيع» . واستعمله النَّبِيّ عَلَى الأخماس.
روى عبد المطلب بْن ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب قَالَ: اجتمع ربيعة بْن الحارث، والعباس بْن عبد المطلب، وأنا مع أَبِي، والفضل مع أبيه، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن أن نبعث هذين إِلَى النَّبِيّ ليستأمنهما عَلَى هَذِه الأعمال من الصدقات ... وذكر الحديث، فقال النبي: ادعوا لي محمية بْن جزء، وَكَانَ عَلَى الصدقات، فأمره أن يصدق [2] عنهما مهور نسائهما [3] .
أخرجه الثلاثة. 4777- محيصة بن مسعود
(ب د ع) محيصة [4] بْن مسعود بْن كعب بْن عَامِر بْن عدي بْن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بْن الخزرج بْن عمرو بْن مَالِك بْن الأوس الْأَنْصَارِيّ الأوسي ثُمَّ الْحَارِثِيّ، يكنى أبا سعد. [1] كذا في المطبوعة، ومثله في المصورة، وينظر ترجمة «عبد الله بن الحارث بن جزء» ، وقد تقدمت رقم 2871:
3/ 204. [2] أي: أد عن كل منهما صداق زوجته، أمره أن يعطى عنهما مهور نسائهما. [3] أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب «ترك استعمال آل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصدقة» : 3/ 118. وابو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب «في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى» ، الحديث 2985: 3/ 147 والإمام أحمد في مسندة: 4/ 166. [4] كذا ضبط في القاموس، بفتح المشددة، وفي سنن الترمذي وابن ماجة بكسرها.