يعد فِي أهل المدينة. بعثه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أهل فدك يدعوهم إِلَى الإسلام، وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها، وهو أخو حويصة بْن مسعود، وهو الأصغر. أسلم قبل أخيه حويصة، فإن إسلامه كَانَ قبل الهجرة، وَعَلَى يده أسلم أخوه حويصة. وَكَانَ محيصة أفضل مِنْه، ولما أمر النَّبِيّ صلى اللَّه عَلَيْهِ وسلّم بقتل اليهود، وثب محيصة على ابن سنينة [1] اليهودي، وكان يلابسهم ويبايعهم، فقتله، وَكَانَ حويصة حينئذ لَمْ يسلم، فلما قتله جعل حويصة يضرب أخاه محيصة، ويقول: أي عدو اللَّه، قتلته! أما والله لرب شحم فِي بطنك من ماله! فقال لَهُ محيصة: أما والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: والله إن دينا بلغ بك هَذَا لعجب. فأسلم حويصة [2] .
أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ محيّصة، عن أبيه: أنه استأذن النبي فِي إِجَارَةِ [3] الْحَجَّامِ.
فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ [4] حَتَّى أَمَرَهُ: أَنِ اعْلِفْهُ [5] نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ [6] .
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ.
باب الميم والخاء
4778- مخارق بن عبد الله البجلي
مخارق بْن عَبْد اللَّهِ البجلي. هُوَ جد المغيرة بْن زياد بْن المخارق الموصلي.
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بْن مكارم بْن أحمد الموصلي المؤدب بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي زكريا يزيد بْن إياس قَالَ: أَخْبَرَنَا المغيرة بْن الخضر [7] بْن زياد بْن المغيرة بْن زياد البجلي، عَنْ أبيه، عن [1] في المطبوعة: «سبينة» ، والمثبت عن المصورة، وينظر ترجمة حويصة: 2/ 75، التعليق رقم: 1. [2] ينظر هذا الخبر في ترجمة أخيه حويصة، وقد خرجناه هنالك: 2/ 75. [3] كذا في سنن أبى داود، ومثله في الترمذي. وفي الموطأ: «أجرة الحجام» : وفي اللسان: «الإجارة: هو ما أعطيت من أجر في عمل» . [4] أي: في أن يرخص له في أكلها، فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون، وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم، ويعدون ذلك من أطيب المكاسب. فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه، لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام، كرر في أن يرخص له في ذلك. [5] أي: أطعمه. والناضح: الجمل الّذي يسقى به الماء. [6] أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب «في كسب الحجام» ، الحديث 3422: 3/ 266، وينظر تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في كسب الحجام» ، الحديث 1295: 4/ 297- 298، وقال الترمذي: «حديث محيصة حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث» . وابن ماجة، كتاب التجارات، باب «كسب الحجام» ، الحديث 2166: 2/ 732. ومسند الإمام أحمد: 5/ 435، 436. [7] كذا في المطبوعة. وفي الاستيعاب والمصورة: «الحضر» ، بالحاء. ولم نجد له ترجمة.