نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 137
والضاحية ما كان خارج السور من النخل، والضاحية البادية، وضواحي قريش النازلون بظواهر مكة[1].
والعامر، إما ملك للحكومة، وإما ملك للملوك ولذويهم، وإما ملك للمعبد، أي أوقاف حبست على المعابد، وإما ملك لأسر وأفراد، وذلك بالنسبة للحضر، وفي العربية الجنوبية بصورة خاصة. وأما بالنسبة إلى الأعراب، سكنة البوادي، فأرض القبيلة –كما سبق أن قلت- ملك لها، إلا ما حمى منها، فهو من حق أصحاب الإحماء. فالأرض إذن مشاعة بين أبناء القبيلة، ويدخل في ذلك الماء والكلأ.
وقد عبر في أحد النصوص عن الأرض التي آلت إلى صاحبها بطريق التملك بـ"مقبلت قنيو"، أي الأرض التي أقبلت إلى الشخص بطريق الملكية[2]. ومعناها الأرض المقتناة أي الملك. وهي أرض ملكها صاحبها إرثًا من أهله. وذلك تمييزًا لها عن الأرض التي يتملكها صاحبها شراء، وقد عبر عنها بـ"شامتهو"، أي الأرض المشتراة[3].
وتعد كل الأرضين التي لا تملكها الجهات المذكورة ملكًا للدولة. ورقبتها بيد الحكومة، وتسجل باسم الشعب الحاكم. فإذا كانت الحكومة حكومة معين، تسجل الأرض باسم شعب معين، وإذا كانت الأرض في سبأ، تسجل باسم شعب سبأ، وقد توسعت رقعة الأرضين الحكومية بالفتوحات الواسعة التي تمت في عهد الملك "كرب ايل وتر"، وفي عهود الملوك المحاربين مثل "شمر يهرعش" الذين إذا انتصروا على خصومهم جعلوا أرضهم وما يملكونه غنيمة لحكومتهم، تابعة لبيت المال. وذلك على نحو ما فعله المسلمون في الفتوحات من تسجيلهم الأرضين التي فتحوها باسم "بيت مال المسلمين".
وقد تؤجر أرض التاج للقبائل والعشائر بعقد يتفق عليه، تذكر فيه شروطه في الوثائق التي تدون لهذه الغاية، ويتم الدفع بموجبها، فيكون إما عينًا، وإما نقدًا. وقد يقوم سادات القبائل باستغلال الأرضين المؤجرة على حسابهم، وقد [1] تاج العروس "10/ 218"، "ضحو". [2] Rep. Epigr. 2876, Tome, V, P.209. [3] الفقرة الثالثة من النص المذكور.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 137