وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا وضعت سبعة أبطن، عمدوا إلى السابع. فان كان ذكرا ذبح. وإن كانت انثى تركت في الشاء.
وإن كان ذكروا أنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا. فكانت منافعهما ولبن الانثى منهما للرجال دون النساء. وذلك قول الله عز وجل: «وَقالُوا: ما في بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا. وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ [1] » 6: 139.
وأما الحام فالفحل اذا أدركت أولادُ أولاده، فصار ولده جدا، قالوا: «حمى هذا ظهره. اتركوه.» فلا يحمل عليه، ولا يركب، ولا يمنع ماء، ولا مرعى. فاذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم، اشترك في أكلها الرجال والنساء.
وأما أهل المدر والحرث فكانوا إذا حرثوا حرثا أو غرسوا غرسا، / خطوا في وسطه خطا، فقسموه باثنين. فقالوا: «ما دون هذا الخط لآلهتهم. وما ذرأه لله» . فان سقط فيما جعلوا لآلهتهم شيء مما جعلوه لله عز وجل اقروه وتركوه. وإن سقط مما جعلوه لآلهتهم شيء فيما جعلوه لله تبارك اسمه ردوه. ثم يرسلون الماء فى الذي سموه لآلهتهم. فان انفتح في الذي سموه لله عز وجل سدوه. [1] سورة القرآن (6) آية (140) .