صلى الله عليه فسأله عن العقود. فقال: «ما زادها الاسلام إلا شدة.» فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه: «أوفوا بالعقود [1] » . فمما أسقط الاسلام تزويج نساء الآباء، والجمع بين الاختين، وميراث الوارث امرأة وليه كما يرث مالا، وإعطاء المواريث غير أهلها دون ولد الميت، وتوريث الذكور دون الاناث، ووقف ناقة الرجل معكوسة على قبره، والبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، / والاستقسام بالأزلام، والميسر.
فأما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام [2] ، فان سبب ذلك أن أهل الوبر كانوا يقطعون لآلهتهم من أموالهم من اللحم، وأهل المدر يقطعون لها من الحرث. فكان مما يجعل أصحاب الوبر أن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، عمدوا إلى الخامس ما لم يكن ذكرا فشقوا اذنها.
فتلك البحيرة. فربما اجتمع منها هجمة من البحر، ولا يجزلها وبر، ولا يذكر عليها إن ركبت اسم الله، ولا إن حمل عليها شيء. وكانت البانها للرجال دون النساء.
وأما السائبة، فان الرجل كان يسيّب لها الشيء من ماله إما بهيمة وإما إنسانا، فتكون حراما أبدا. منافعها للرجال دون النساء. [1] سورة القرآن (5) آية (1) . [2] راجع سورة القرآن (5) آية (106) .